أَمْشِيَ فِي مَنَازِلِ بَنِي هَاشِمٍ ». (1)
178 بَابُ أَيَّامِ النَّحْرِ
7834 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ النَّحْرِ؟
فَقَالَ : « أَمَّا بِمِنًى فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، وَأَمَّا فِي الْبُلْدَانِ فَيَوْمٌ وَاحِدٌ ». (2)
7835 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (3) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (4) عليه السّلام ، قَالَ : « الْأَضْحى يَوْمَانِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ (5) ، وَيَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ (6) ». (7)
__________________
(1) الوافي ، ج 13 ، ص 1096 ، ح 13833 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 64 ، ح 18594 ، إلى قوله : « بعد ما يحاذي المسجد بمنى » ؛ وفيه ، ح 18595 ، من قوله : « وحدّثني عليّ بن محمّد بن سليمان ».
(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 203 ، ح 676 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 264 ، ح 933 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 486 ، ح 3038 ، معلّقاً عن كليب الأسدي. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 487 ، ح 3039 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 203 ، ح 678 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 265 ، ح 935 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 14 ، ص 1141 ، ح 13949 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 93 ، ح 18680.
(3) في التهذيب والاستبصار : « بن إبراهيم ».
(4) في حاشية « جد » : « أبي عبدالله ».
(5) في التهذيب : + « بمنى ».
(6) في الوافي : « حملهما في التهذيبين على أيّام النحر التي لا يجوز فيها الصوم ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي وهو المرويّ في التهذيب ، ج 5 ، ص 203 ، ح 678 ، والفقيه ، ج 2 ، ص 487 ، ح 3039 قال في الفقيه : إنّ خبر عمّار هو للضحيّة وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف ».
وفي هامشه عن المحقّق الشعراني : « قوله : هو للضحيّة ، خبر عمّار يدلّ على أنّ أيّام الاضحيّة بمنى أربعة وبالأمصار ثلاثة ، كما ذكره الفقهاء ، وليس معناه أنّه يجوز تأخير ذبح الاضحيّة اختياراً إلى هذه المدّة ، بل هذه




