177 بَابُ الرَّمْيِ عَنِ الْعَلِيلِ وَالصِّبْيَانِ وَالرَّمْيِ رَاكِباً
7828 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ (1) وَعَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الْكَسِيرُ (2) وَالْمَبْطُونُ يُرْمى عَنْهُمَا » قَالَ : « وَالصِّبْيَانُ يُرْمى عَنْهُمْ ». (3)
7829 / 2. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (4) ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام عَنِ الْمَرِيضِ : يُرْمى (5) عَنْهُ الْجِمَارُ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُحْمَلُ إِلَى الْجَمْرَةِ (6) ، وَيُرْمى عَنْهُ ». (7)
__________________
(1) في « جر » والتهذيب : « بن عمّار ».
(2) في « بح » : « الكبير ».
(3) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب طواف المريض ومن يطاف به محمولاً من غير علّة ، ح 7577 ، وتمام الرواية فيه : « المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما الجمار ». الكافي ، نفس الباب ، صدر ح 7579 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، هكذا : « الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم ». وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 124 ، ح 404 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 226 ، ح 780 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، هكذا : « المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما ». الفقيه ، ج 2 ، ص 476 ، ح 3005 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار وعبدالرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2822 ، إلى قوله : « يرمى عنهما » مع اختلاف يسير ؛ الفقيه ، ج 2 ، ص 404 ، ح 2823 ، وتمام الرواية فيه : « وقال في الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم » وفي الأخيرين معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ؛ التهذيب ، ج 5 ، ص 125 ، ح 409 ، بسنده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف. التهذيب ، ج 5 ، ص 268 ، ح 914 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وفي الأخيرين إلى قوله : « يرمى عنهما » الوافي ، ج 13 ، ص 1099 ، ح 13738 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 75 ، ح 18629.
(4) في « جر » والتهذيب : « بن يحيى ».
(5) في الوسائل : « ترمى ».
(6) في المرآة : « المشهور وجوب الاستنابة مع العذر ، وحملوا الحمل على الجمرة على الاستحباب جمعاً ».
(7) التهذيب ، ج 5 ، ص 268 ، ح 915 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 476 ، ح 3006 ، معلّقاً عن




