مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 750

176 بَابُ مَنْ نَسِيَ رَمْيَ الْجِمَارِ أَوْ جَهِلَ‌

7823 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ نَسِيَ أَنْ يَرْمِيَ (1) الْجِمَارَ حَتّى أَتى مَكَّةَ؟

قَالَ : « يَرْجِعُ ، فَيَرْمِيهَا ، يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَمْيَتَيْنِ بِسَاعَةٍ ».

قُلْتُ (2) : فَاتَهُ ذلِكَ ، وَخَرَجَ (3)؟

قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ ».

قَالَ : قُلْتُ (4) : فَرَجُلٌ (5) نَسِيَ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟

فَقَالَ (6) : « يُعِيدُ السَّعْيَ ».

قُلْتُ : فَاتَهُ (7) ذلِكَ حَتّى (8) خَرَجَ؟

قَالَ : « يَرْجِعُ ، فَيُعِيدُ السَّعْيَ ؛ إِنَّ هذَا لَيْسَ كَرَمْيِ الْجِمَارِ ، إِنَّ الرَّمْيَ سُنَّةٌ (9) ،

__________________

« فإن جهلت ورميت مقلوبة فأعد على الجمرة الوسطى وجمرة العقبة وإن سقطت منك حصاة فخذ من حيث شئت من الحرم » الوافي ، ج 13 ، ص 1092 ، ح 13827 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 268 ، ذيل ح 19165 ؛ وفيه ، ص 266 ، ح 19161 ، من قوله : « قلت : الرجل ينكس » ؛ وفيه ، ص 267 ، ح 19162 ، من قوله : « وقال في رجل رمى الجمار فرمى الاولى » إلى قوله : « رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث ».

(1) في الوسائل ، ح 19148 والتهذيب ، ص 286 : « أن يرمي ».

(2) في « بح ، بف » والوافي : + « فإنّه ».

(3) في « بخ ، بف » : « حتّى خرج ».

(4) في « ى » والوافي والتهذيب ، ص 150 والاستبصار ، ص 238 : + « له ».

(5) في الوافي : « رجل ».

(6) في « بخ ، بف ، جد » والوافي والتهذيب : « قال ».

(7) في « بخ » والتهذيب ، ص 150 والاستبصار ، ص 238 : « فانّه ».

(8) في التهذيب ، ص 150 والاستبصار ، ص 238 : « ذلك حتّى ».

(9) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 153 : « قوله عليه السّلام : إنّ الرمي سنّة ، أي ظهر وجوبه من السنّة ، قال في الدروس : ذهب‌الشيخ والقاضي وهو ظاهر المفيد وابن الجنيد ، إلى استحباب الرمي. وقال ابن إدريس : لا خلاف عندنا في وجوبه ، وكلام الشيخ محمول على ثبوته بالسنّة ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 433 ، الدرس 110.

الصفحة 80 من 750