سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنِ الْجِمَارِ؟
فَقَالَ : « لَا تَرْمِ الْجِمَارَ (1) إِلاَّ وَأَنْتَ عَلى طُهْرٍ (2) ». (3)
175 بَابُ مَنْ خَالَفَ الرَّمْيَ أَوْ زَادَ أَوْ نَقَصَ
7818 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (4) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (5) ، عَنْ مِسْمَعٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ نَسِيَ رَمْيَ (6) الْجِمَارِ يَوْمَ الثَّانِي (7) ، فَبَدَأَ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ، ثُمَّ الْوُسْطى ، ثُمَّ الْأُولى (8) : « يُؤَخِّرُ مَا رَمى بِمَا رَمى (9) ، وَيَرْمِي (10) جَمْرَةَ (11) الْوُسْطى ، ثُمَّ
__________________
(1) في « بف » : « الجمار ».
(2) في الوافي : « يعني استحباباً وإذا أمكنك وتيسّر لك ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي » ، وهو المرويّ في التهذيب ، ج 5 ، ص 198 ، ح 660. وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 149 : « يدلّ ظاهراً على مذهب المفيد والسيّد المرتضى وابن الجنيد أيضاً وحمل في المشهور على الاستحباب ». وللمزيد راجع : المقنعة ، ص 65 ؛ جمل العلم والعمل ، وص 110 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 10.
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 197 ، ح 659 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 258 ، ح 911 ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب يوم النحر ومبتدأ الرمي وفضله ، ذيل ح 7801 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفيه : « ويستحبّ أن يرمي الجمار على طهر ». وراجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 547 الوافي ، ج 13 ، ص 1078 ، ح 13789 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 56 ، ح 18573.
(4) في « بخ » والتهذيب : « الحسن ».
(5) في « بف » وحاشية « بح » : « عن عليّ بن رئاب ».
(6) في « ى » : « رمي ».
(7) في الوافي : « يوم الثاني ، أي يوم الرمي الثاني. وفي بعض النسخ : في الثاني ».
(8) في « بخ » : + « ثمّ ». وفي التهذيب : + « قال ».
(9) في « ى ، بخ ، بف » والتهذيب : « بما رمى ».
وفي الوافي : « يؤخّر ما رمى بما يرمي ، أي يؤخّر ما قدّم رميه نسياناً بما يرمي إعادة له ».
وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 150 : « قوله عليه السّلام : يؤخّر ما رمى ، أي يؤخّره أوّلاً ، أي يعيد مرّة اخرى بمثل ما رمى أوّلاً ».
(10) في « بح » والوافي والوسائل والتهذيب : « فيرمي ».
(11) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « الجمرة ». وفي الوسائل : « جمرة ».




