8676 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (1) ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ (2) :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ (3) ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِهِ (4) ، وَلَا بَيْنَهُ (5) وَبَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا (6) ؛ إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ مَا لَاتَمْلِكُ (7) ».
قُلْتُ : فَالْمُشْرِكُونَ (8) بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ رِبًا؟
قَالَ : « نَعَمْ » (9)
قُلْتُ (10) : فَإِنَّهُمْ مَمَالِيكُ.
فَقَالَ : « إِنَّكَ لَسْتَ تَمْلِكُهُمْ ، إِنَّمَا تَمْلِكُهُمْ مَعَ غَيْرِكَ (11) ، أَنْتَ (12) وَغَيْرُكَ فِيهِمْ
__________________
(1) ورد الخبر في التهذيب ، ج 7 ، ص 17 ، ح 75 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 71 ، ح 236 ، عن أحمد بن محمّد بنعيسى ، عن ياسين الضرير. لكن تقدّم ذيل ح 7436 ، عدم ثبوت رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن ياسين الضرير. فعليه الظاهر وقوع التحريف في عنوان التهذيبين.
(2) في « بخ ، بف » وحاشية « جت » : + « عن محمّد بن مسلم ». لكن في التهذيب : + « ومحمّد بن مسلم ». وفي الوافي : + « عن محمّد ». وأمّا الاستبصار وإن ورد في مطبوعه « عن محمّد بن مسلم » بعد « زرارة » ، لكنّ المذكور في بعض نسخه « ومحمّد بن مسلم ».
(3) في « بخ ، بف ، جت » : « وبين ولده ».
(4) في « بخ ، بف » والوافي : « مملوكه ».
(5) في « ط ، بس ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وبينه ».
(6) في المرآة : « يدلّ على عدم ثبوت الربا بين الزوجين ، كما هو المشهور ، وفي التذكرة خصّ الزوجة بالدائم ، والأشهر عدم الفرق بينها وبين المتعة ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 209 ، ذيل المسألة 105.
(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : وبين ما لا تملك ، أي أمره واختياره ومن لا حكم لك عليه. ولعلّ فيه إشعاراً بعدم جواز أخذ الولد الفضل من الوالد ».
(8) في « جن » : « فالمشركين ».
(9) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل والاستبصار : + « قال ».
(10) في « جت » : « فقلت ».
(11) في الوافي : « إنّما يملكهم مع غيره ؛ لأنّه ما لم يسترقّهم شاركه فيهم سائر المسلمين. وهذا الحديث غيرمعمول به. وفي الاستبصار حمل المشركين فيه على أهل الذمّة تارة ، واخرى خصّ المنع بالإعطاء دون الأخذ ، ولا يخفى ما فيه ».
(12) في « ى » : « وأنت ».




