مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 745 من 750

الْمَعْرُوفِ (1) ». (2) ‌

8669 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّمَا حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الرِّبَا لِكَيْلَا (3) يَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ ». (4) ‌

8670 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ رَجُلٍ أَرْبى (5) بِجَهَالَةٍ (6) ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتْرُكَهُ؟

فَقَالَ (7) : « أَمَّا مَا مَضى فَلَهُ ، وَلْيَتْرُكْهُ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ (8) ».

ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ رَجُلاً أَتى أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام ، فَقَالَ : إِنِّي قَدْ وَرِثْتُ مَالاً وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ‌ صَاحِبَهُ كَانَ يُرْبِي (9) ، وَقَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، فَذَكَرُوا أَنَّهُ‌

__________________

(1) في الوافي : « كأنّه اريد باصطناع المعروف القرض الحسن ».

(2) التهذيب ، ج 7 ، ص 17 ، ح 71 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله الوافي ، ج 17 ، ص 379 ، ح 17467 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 118 ، ح 23272.

(3) في « بخ ، بف » والوافي : « كيلا ». وفي « ط » والتهذيب والعلل : « لئلاّ ».

(4) التهذيب ، ج 7 ، ص 17 ، ح 72 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم. علل الشرائع ، ص 482 ، ح 2 ، بسنده عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 17 ، ص 380 ، ح 17468 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 118 ، ح 23273.

(5) في المرآة : « قوله : أربى ، أي أخذ الربا ، قال الجوهري : قال الفرّاء في قوله تعالى : ( فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رابِيَةً ) [ الحاقّة (69) : 10 ] : أي زائدة ، كقولك : أربيت ، إذا أخذت أكثر ممّا أعطيت ، ويدلّ على معذوريّة الجاهل ، كما مرّ. قال في النافع : ولو جهل التحريم كفاه الانتهاء. وقال في المهذّب : هذا قول الشيخ والصدوق. وقال ابن إدريس وأبو عليّ والعلاّمة : بل يجب عليه ردّ المال. وأجمع الكلّ على وجوب الاستغفار والتوبة منه مع ارتكابه مع العلم والجهالة ؛ لأنّه من الكبائر ». وراجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2350 ( ربا ) ؛ المختصر النافع ، ص 127 ؛ المهذّب البارع ، ج 2 ، ص 420.

(6) في « ط » : « عن ماله » بدل « بجهالة ».

(7) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « قال ».

(8) في « جن » : « يستقبله ».

(9) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « يَربو ».

الصفحة 745 من 750