الَّتِي (1) قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ (2) ». (3)
8665 / 4. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (4) ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ (5) ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « كُلُّ رِبًا أَكَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ (6) مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَةُ ».
وَقَالَ : « لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَرِثَ مِنْ أَبِيهِ مَالاً وَقَدْ عَرَفَ (7) أَنَّ فِي ذلِكَ الْمَالِ رِبًا وَلكِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِي التِّجَارَةِ بِغَيْرِهِ حَلَالٍ (8) ، كَانَ حَلَالاً طَيِّباً ، فَلْيَأْكُلْهُ ، وَإِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَيْئاً (9) أَنَّهُ رِبًا ، فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ ، وَلْيَرُدَّ الرِّبَا (10) ؛ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَفَادَ (11) مَالاً كَثِيراً قَدْ أَكْثَرَ فِيهِ مِنَ
__________________
(1) في « بح ، بس ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « الذي ».
(2) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 122 : « يدلّ على أنّ الجاهل في الربا معذور ، قال العلاّمة في التذكرة : يجب على آخذ الربا المحرّم ردّه على مالكه إن عرفه ، ولو لم يعرف المالك تصدّق عنه ؛ لأنّه مجهول المالك ، ولو وجد المالك قد مات سلّم إلى الورثة ، فإن جهلهم تصدّق به إن لم يتمكّن من استعلامهم ، ولو يعرف المقدار وعرف المالك صالحه ، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحلّ له الباقي. هذا إذا فعل الربا متعمّداً ، أمّا إذا فعله جاهلاً بتحريمه فالأقوى أنّه أيضاً كذلك ، وقيل : لا يجب عليه ردّه ؛ لقوله تعالى : ( فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهى فَلَهُ ما سَلَفَ ) [ البقرة (2) : 275 ] وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا ، أو لما روي عن الصادق عليه السّلام. انتهى. أقول : ومن قال بوجوب ردّها حمل الآية على حطّ الذنب بعد التوبة ، أو اختصاصه بزمن الجاهليّة ». وراجع : تذكرة الفقهاء ، ج 10 ، ص 209 ، المسألة 106.
(3) التهذيب ، ج 7 ، ص 15 ، ح 66 ، بسند آخر. مسائل عليّ بن جعفر ، ص 147 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 376 ، ح 17461 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 128 ، ح 23301.
(4) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.
(5) في الوسائل : « عن الحلبي » ، وهو سهو ظاهراً ؛ لِما ورد في أسنادٍ عديدة من رواية أبي المغراء عن الحلبي ، ولثبوتِ « عن الحلبي » في جميع النسخ. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 220 221.
(6) في حاشية « جت » : + « الله ».
(7) في الفقيه ، ح 3997 : « علم ».
(8) في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « بح » والوافي : « حلالاً ». وفي الفقيه ، ح 3997 والتهذيب : « حلال ».
(9) في الفقيه ، ح 3997 والتهذيب : + « معزولاً ».
(10) في التهذيب : « الزيادة ».
(11) في الفقيه ، ح 3998 : « أدار ». وفي الوافي : « أفاد بمعنى استفاد ». وراجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 521 ( فيد ).




