مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 740 من 750

8663 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : آكِلُ الرِّبَا وَمُؤْكِلُهُ (1) وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدُهُ (2) فِيهِ (3) سَوَاءٌ ». (4) ‌

8664 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (5) :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ الرِّبَا وَهُوَ يَرى أَنَّهُ لَهُ (6) حَلَالٌ (7)؟

قَالَ : « لَا يَضُرُّهُ حَتّى يُصِيبَهُ مُتَعَمِّداً ، فَإِذَا (8) أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلَةِ (9) ‌

__________________

مرسلاً ، وتمام الرواية فيه : « درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم » ؛ وفيه ، ح 416 ، مرسلاً عن أبي جعفر عليه السّلام ، وتمام الرواية : « درهم ربا أعظم عند الله من أربعين زنية » الوافي ، ج 17 ، ص 375 ، ح 17458 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 117 ، ح 23270.

(1) في « جن » : + « وآكله ». وفي الوافي : « مؤكله : مطعمه من الإيكال ، أو التأكيل بمعنى الإطعام ».

(2) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بف ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوافي والوسائل والفقيه : « وشاهداه ».

(3) في الفقيه : « في الوزر ».

(4) الفقيه ، ج 3 ، ص 274 ، ح 3993 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. راجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 274 ، ح 3994 ؛ وج 4 ، ص 8 ، ح 4968 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 424 ، المجلس 66 ، ح 1 الوافي ، ج 17 ، ص 376 ، ح 17459 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 126 ، ح 23297.

(5) في « بف » : « بن سالم ».

(6) في « بح » : « له أنّه ». وفي « بف » : « له ».

(7) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : يأكل الربا ، وهو يرى أنّه حلال ، كأنّه يشير إلى أفراد من الربا اختلف فيها الأنظار والاجتهادات ، حكى في المختلف عن ابن الجنيد : من اشتبه عليه الربا لم يكن له أن يقدم عليه إلاّبعد اليقين بأنّ ما يدخل فيه حلال ، فإن قلّد غيره ، أو استدلّ فأخطأ ، ثمّ تبيّن له أنّ ذلك ربا لايحلّ ، فإن كان معروفاً ردّه على صاحبه وتاب إلى الله تعالى ؛ وإن اختلط بماله حتّى لا يعرفه ، أو ورث مالاً كان يعلم أنّ صاحبه يربي ، ولا يعلم الربا بعينه فيعزله ، جاز له أكله والتصرّف فيه إذا لم يعلم فيه الربا. انتهى.

والخبر يدلّ على معذوريّة الجاهل ، لا على عدم الضمان بعد العلم ». وراجع : مختلف الشيعة ، ج 5 ، ص 78.

(8) في « جت » : « فإن ».

(9) في « بح ، بس ، جن » والوسائل : « بالمنزل ». وفي « ى » : « المنزلة ». وفي التهذيب : « بمنزلة ».

الصفحة 740 من 750