مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 74 من 750

احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتّى أَرْجِعَ ، أَكَانَ يَفُوتُهُ الرَّمْيُ؟ هُوَ وَاللهِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلى غُرُوبِهَا ». (1) ‌

7813 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لِرُعَاةِ الْإِبِلِ إِذَا جَاؤُوا بِاللَّيْلِ (2) أَنْ يَرْمُوا ». (3) ‌

7814 / 7. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (4) ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السّلام يَقُولُ : « لَا تَرْمِي (5) الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ حَتّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ » وَقَالَ : « تَرْمِي (6) الْجِمَارَ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، وَتَجْعَلُ (7) كُلَّ جَمْرَةٍ عَنْ يَمِينِكَ ، ثُمَّ تَنْفَتِلُ (8) فِي الشِّقِّ الْآخَرِ إِذَا رَمَيْتَ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ». (9) ‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 5 ، ص 262 ، ح 892 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1056 ، بسندهما عن زرارة وابن اذينة ، عن أبي جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 13 ، ص 1084 ، ح 13804 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 69 ، ذيل ح 18611.

(2) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا جاؤوا بالليل ، لعلّ فيه إشعاراً بجواز الرمي في الليلة المتأخّرة ، وظاهر أكثرالأصحاب الليلة المتقدّمة ، وقال السيّد في المدارك : الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلاً رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، وربما كان في إطلاق بعض الروايات دلالة عليه ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 233.

(3) الوافي ، ج 13 ، ص 1085 ، ح 13808 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 72 ، ح 18619.

(4) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(5) في الوسائل والبحار : « لا ترم ».

(6) في « بخ ، بف » : « يرمى ».

(7) في « بح » : « ويجعل ».

(8) في « بخ » : « تنتقل ». وفي « بث » : « تتنفّل ».

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : ثمّ تنفتل ، أي تنفتل إلى الجانب الآخر ، ولعلّ ذلك لضيق الطريق على الناس في ذلك الموضع. ويحتمل أن يكون المراد الانفتال إلى الجانب الآخر من الطريق بأن يبعد من الجمرة. والمراد عدم الوقوف عند هذه الجمرة ، كما مرّ ».

(9) الكافي ، كتاب الحجّ ، باب حصى الجمار من أين تؤخذ ومقدارها ، ضمن ح 7798 ؛ والتهذيب ، ج 5 ،

الصفحة 74 من 750