فِيهَا (1) : الْفَاكِهَةُ وَغَيْرُهَا. (2)
8659 / 12. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : لَأَنْ أُهْدِيَ لِأَخِي (3) الْمُسْلِمِ هَدِيَّةً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ (4) أَنْ أَتَصَدَّقَ (5) بِمِثْلِهَا ». (6)
8660 / 13. الْحُسَيْنُ (7) بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيِّ (8) ، عَنِ الْحُسَيْنِ (9) بْنِ زَيْدٍ (10) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : تَهَادَوْا بِالنَّبِقِ (11) ، تَحْيَا الْمَوَدَّةُ وَالْمُوَالَاةُ ». (12)
8661 / 14. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : تَهَادَوْا ، تَحَابُّوا ، تَهَادَوْا ؛ فَإِنَّهَا
__________________
(1) في « بخ ، بف ، جت » : « في الهديّة ».
(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 379 ، ح 1114 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. الفقيه ، ج 3 ، ص 301 ، ح 4079 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافى ، ج 17 ، ص 370 ، ح 17441 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 294 ، ح 22565.
(3) في « ط ، جن » : « إلى أخي ».
(4) في « ط » : « من ».
(5) في المرآة : « قوله عليه السّلام : من أن أتصدّق ، الظاهر أنّه يشترط في كونه صدقة فقر الآخذ ، وأن يكون العطاء لوجه الله تعالى. ولعلّ المراد هنا انتفاء الأوّل ، ويحتمل الأعمّ ».
(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 380 ، ح 1115 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 17 ، ص 370 ، ح 17443 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 286 ، ح 22538.
(7) في « ط ، ى ، بح ، جد » : « الحسن ». وهو سهو ، كما تقدّم ذيل ح 891.
(8) في « بخ ، بف » وحاشية « جن » : « الكرخي ».
(9) في « ط ، بح ، بس ، جن » : « حسين ».
(10) في « بح » وحاشية « جت » والوافي : « يزيد ». والظاهر أنّ الحسين هذا ، هو الحسين بن زيد بن عليّ ذو الدمعة. راجع : رجال النجاشي ، ص 52 ، الرقم 115.
(11) « النبق » بفتح النون وكسر الباء وقد تسكّن : حَمْل السدر وثمره. راجع : لسان العرب ، ج 10 ، ص 350 ( نبق ). وفي المرآة : « قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم : بالنبق : أي ولو كان بالنبق ؛ فإنّه أخسّ الثمار ».
(12) الوافي ، ج 17 ، ص 370 ، ح 17444 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 287 ، ح 22541.




