مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 737 من 750

8656 / 9. وَبِإِسْنَادِهِ ، قَالَ (1) :

« قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : لَوْ أُهْدِيَ (2) إِلَيَّ كُرَاعٌ (3) لَقَبِلْتُهُ ». (4) ‌

8657 / 10. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ (5) :

جُلَسَاءُ الرَّجُلِ (6) شُرَكَاؤُهُ فِي الْهَدِيَّةِ (7) (8) ‌

8658 / 11. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (9) ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى رَفَعَهُ ، قَالَ :

إِذَا أُهْدِيَ إِلَى الرَّجُلِ (10) هَدِيَّةُ (11) طَعَامٍ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ ، فَهُمْ شُرَكَاؤُهُ‌

__________________

ح 168 ، عن النوفلي ، عن السكوني ، بإسناده عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفيهما مع زيادة في آخره. الجعفريّات ، ص 193 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم الوافي ، ج 17 ، ص 369 ، ح 17438 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 286 ، ح 22536.

(1) الضمير المستتر في « قال » راجع إلى أبي عبد الله عليه السّلام ، والمراد من « بإسناده » هو السند المتقدّم إليه عليه السّلام.

(2) في الجعفريّات ، ص 250 : « دعيت ».

(3) قد مضى معنى الكراع ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.

(4) الفقيه ، ج 3 ، ص 362 ، ضمن الحديث الطويل 5762 ؛ والجعفريّات ، ص 159 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي الأخير مع زيادة في أوّله. وفيه ، ص 250 ، بسند آخر عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. الاختصاص ، ص 54 ، ضمن الحديث الطويل ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم. الفقيه ، ج 3 ، ص 299 ، ح 4070 ، مرسلاً عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع زيادة في أوّله الوافي ، ج 17 ، ص 369 ، ح 17439 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 287 ، ح 22537 ؛ البحار ، ج 16 ، ص 275 ، ح 113.

(5) في « ط ، بخ ، جت » والوسائل : + « قال ».

(6) في « ط » : « المرء ».

(7) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة قدّس الله روحه : أي يستحبّ له أن يعرض عليهم ليأكلوا ، ولو كان قليلاً لا يكفيهم فالظاهر تخصيص البعض بها. ويظهر من الخبر الثاني اختصاص ذلك بالمطعوم والمأكول. وقال في الدروس : يستحبّ المكافأة على الهديّة ومشاركة الجلساء فيها إذا كانت طعاماً ، فاكهة أو غيرها ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 185 ، الدرس 237.

(8) التهذيب ، ج 6 ، ص 379 ، ح 1113 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 17 ، ص 369 ، ح 17440 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 293 ، ح 22564.

(9) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عليّ بن محمّد.

(10) في « ط » : « رجل ».

(11) في « ى ، بس » وحاشية « جت » : + « من ».

الصفحة 737 من 750