مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 734 من 750

كَانَ (1) لِلثَّوَابِ (2) ». (3) ‌

8652 / 5. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (4) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : قَالَ لَهُ (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (6) الْقُمِّيُّ : إِنَّ لَنَا ضِيَاعاً فِيهَا بُيُوتُ النِّيرَانِ ، تُهْدِي (7) إِلَيْهَا الْمَجُوسُ (8) الْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَالدَّرَاهِمَ ، فَهَلْ (9) لِأَرْبَابِ الْقُرى (10) أَنْ يَأْخُذُوا (11) ذلِكَ ، وَلِبُيُوتِ نِيرَانِهِمْ قُوَّامٌ (12) يَقُومُونَ عَلَيْهَا؟

__________________

الإعطاء جائزاً لم يكن الأخذ أيضاً جائزاً. مع أنّه يمكن المناقشة فيه أيضاً ، ويمكن أن يكون الضمير في « له » راجعاً إلى المهدي ويقرأ « يقبضها » بصيغة الإفعال. ويحتمل على بعد أن يكون المراد بالثواب في الموضعين الثواب الاخروي ، فالتقييد بالثواب أخيراً للاحتراز عن الرشوة ».

(1) في « جن » وحاشية « جت » والوافي والتهذيب : « كانت ».

(2) في « جت » : « الثواب ».

(3) التهذيب ، ج 6 ، ص 379 ، ح 1111 ، معلّقاً عن سهل بن زياد الوافي ، ج 17 ، ص 367 ، ح 17433 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 292 ، ح 22561.

(4) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد » : « بن زياد ».

ثمّ إنّ السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.

(5) في « بف » : « له ».

(6) في « ط ، ى ، بس ، جد » وحاشية « جت » : « عبيد الله ». وفي « ط » : « عبيد ».

(7) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي والوسائل : « يهدي ».

(8) « المجوس » : هم القائلون بالأصلين ، يسمّون أحدهما النور وبالفارسيّة يزدان ، والآخر الظلمة وبالفارسيّة أهرمن ، يزعمون أنّ الخير والنفع والصلاح من النور ، والشرّ والضرّ والفساد من الظلمة. وعن ابن سيده : « هو معرّب ، أصله : مِنْج كُوش ، وكان رجلاً صغير الاذنين ، كان أوّل من دان بدين المجوس ودعا الناس إليه ، فعرّبته العرب فقال : مجوس ، ونزل القرآن به ». راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج 1 ، ص 232 وما بعدها ؛ لسان العرب ، ج 6 ، ص 215 ( مجس ).

(9) في « بف » : « فهو ».

(10) في المرآة : « قوله : فهل لأرباب القرى ، السؤال إمّا عن جواز الأخذ منهم قهراً أو برضاهم ، فعلى الأوّل عدم اليأس ؛ لعدم عملهم يومئذٍ بشرائط الذمّة ، وعلى الثاني لعلّه مبنيّ على أنّه يجوز أخذ أموالهم على وجه يرضون به ، وإن كان ذلك الوجه فاسداً كما في الربا. والتقييد بقوله : ولبيوت نيرانهم ، على الأوّل مؤيّد لعدم الجواز ، وعلى الثاني للجواز. وربما يحمل الخبر على عدم العلم بكونه ممّا اهدي إلى تلك البيوت ، بل يظنّ ذلك ».

(11) في « ط » : « بأن يأخذوا ».

(12) في التهذيب : « قوم ».

الصفحة 734 من 750