مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 750

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلى غُرُوبِهَا (1) ». (2) ‌

7812 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (3) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : أَنَّهُ (4) قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ (5) : « مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ؟ ».

فَقَالَ الْحَكَمُ : عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام (6) : « أَرَأَيْتَ (7) لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا رَجُلَيْنِ (8) ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ :

__________________

عن أبي بصير ».

(1) في المرآة : « ما دلّ عليه من أنّ وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها هو المشهور بين الأصحاب وأقوى سنداً. وقال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الرمي أيّام التشريق إلاّبعد الزوال ، واختاره ابن زهرة. وقال في الفقيه : وارم الجمار في كلّ يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال فهو أفضل ، وقد رويت رخصة من أوّل النهار. قال ابن حمزة : وقته طلوع النهار ، والفضل في الرمي عند الزوال ، وبه قال ابن إدريس ». راجع : الخلاف ، ج 2 ، ص 350 ، المسألة 176 ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 231.

(2) التهذيب ، ج 5 ، ص 262 ، ح 891 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1055 ، بسندهما عن منصور بن حازم. وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 262 ، ح 890 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 296 ، ح 1054 ، بسند آخر. الفقيه ، ج 2 ، ص 553 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف الوافي ، ج 13 ، ص 1084 ، ح 13803 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 70 ، ح 18612.

(3) في « بخ » : « عمر ».

ورد الخبر في التهذيب ، ج 5 ، ص 262 ، ح 892 ، والاستبصار ج 2 ، ص 296 ، ح 1056 بسنده عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة وابن اذينة عن أبي جعفر عليه السّلام ، والمعهود رواية حمّاد [ بن عيسى ] عن [ عمر ] بن اذينة عن زرارة. فلا يخلو سند التهذيبين من خلل. والظاهر أنّ الصواب فيهما : « حمّاد بن عيسى عن حريز وابن اذينة عن زرارة ». فقد ورد في التهذيب ، ج 1 ، ص 6 ، ح 2 ؛ وج 5 ، ص 190 ، ح 634 رواية حمّاد [ بن عيسى ] عن حريز وابن اذينة عن زرارة. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 13 ، ص 368 369 ؛ وج 22 ، ص 358 359.

(4) في « بخ ، بف » : « أنّه ».

(5) في « ى ، بث ، بخ ، بف » : « عيينة ». والحكم هذا ، هو الحكم بن عتيبة أبو محمّد الكندي. راجع : تهذيب الكمال ، ج 7 ، ص 114 ، الرقم 1438 ؛ رجال الطوسي ، ص 112 ، الرقم 1099 ؛ ص 131 ، الرقم 1332.

(6) في الوافي : + « يا حكم ».

(7) في « بح » : « رأيت » بدون الهمزة للاستفهام.

(8) في الوافي : « اثنين ».

الصفحة 73 من 750