وَأَنْفَقَ نَفَقَةً حَتّى أَحْيَاهَا مِنَ الْكَلَالِ وَمِنَ الْمَوْتِ ، فَهِيَ لَهُ ، وَ (1) لَا سَبِيلَ لَهُ (2) عَلَيْهَا ، وَإِنَّمَا هِيَ مِثْلُ الشَّيْءِ الْمُبَاحِ (3) ». (4)
8644 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ قَضى فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ ، قَالَ : إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ (5) وَمَاءٍ وَأَمْنٍ ، فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا ، وَإِنْ كَانَ (6) تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَعَلى غَيْرِ مَاءٍ وَلَا (7) كَلَإٍ ، فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا ». (8)
8645 / 15. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ (9) ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ (10) الْعَصَا وَالشِّظَاظِ (11) وَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ
__________________
(1) في « بف » : « له و».
(2) في الوافي : « ولا سبيل له ، أي لصاحبه ».
(3) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : إنّما هي مثل الشيء المباح ، حيث شهدت القرائن بإعراض صاحبها عن ملكها فيجوز تملّكها لكلّ أحد ، وإنّما لا يجوز التقاط البعير وأمثالها ؛ حيث لم يدلّ القرائن على الإعراض ، ولا ضمان حينئذٍ ، كاللقطات ، ولا لصاحبها إن جاء أن يطالبها ، بخلاف الحيوانات الصغيرة التي اجيز التقاطها ؛ إذ لم يعلم إعراض أصحابها عنها ».
(4) التهذيب ، ج 6 ، ص 392 ، ح 1177 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 17 ، ص 353 ، ح 17408 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 458 ، ح 32348.
(5) الكلأ : النبات والعشب ، وسواء رطبه ويابسه. النهاية ، ج 4 ، ص 194 ( كلأ ).
(6) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والفقيه : « كان ».
(7) في « بخ ، بف » : « لا ».
(8) التهذيب ، ج 6 ، ص 393 ، ح 1178 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 296 ، ح 4059 ، معلّقاً عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام. المقنعة ، ص 646 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 354 ، ح 17409 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 458 ، ح 32350.
(9) في الوسائل : « عن أبيه ». وهو سهو ؛ فإنّ المراد من حمّاد ، هو حمّاد بن عيسى ، ولم يثبت رواية عليّ بن إبراهيم عنه مباشرة ، وقد تكرّرت في كثيرٍ من الأسناد رواية عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد [ بن عيسى ]. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 1 ، ص 510 517.
(10) قد مضى معنى اللقطة أوّل الباب.
(11) « الشظاظ » : خشبة محدّدة الطرف تُدْخَل في عروتي الجواليق ؛ لتجمع بينهما عند حملهما على البعير ،




