8640 / 10. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ وَجَدَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ ، فَلْيَتَمَتَّعْ بِهِ (1) حَتّى يَأْتِيَهُ (2) طَالِبُهُ (3) ، فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ (4) إِلَيْهِ ». (5)
8641 / 11. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَةِ؟
فَقَالَ (6) : « لَا تَرْفَعْهَا ، فَإِنِ (7) ابْتُلِيتَ بِهَا (8) فَعَرِّفْهَا سَنَةً (9) ،
__________________
عبد الله بن جعفر الحميري ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 338 ، ح 17373 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 452 ، ح 32335.
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فليتمتّع به ، حمل على ما بعد التعريف ، فيدلّ على وجوب الردّ مع بقاء العين وإن نوىالتملّك ، والأكثر على أنّه مخيّر بين ردّه ، أو ردّ مثله أو قيمته ».
(2) في « بخ ، بف » : « حتّى يأتي ».
(3) في « ى » : « صاحبه ».
(4) في « بف » : « ردّ ».
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 392 ، ح 1175 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 339 ، ح 17374 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 447 ، ح 32323.
(6) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والتهذيب والاستبصار : « قال ».
(7) في « بخ ، بف » والوافي : « فإذا ».
(8) في « بف » والتهذيب والاستبصار : « بها ».
(9) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : فعرّفها سنة ، قال الشيخ رحمه الله في المبسوط : التعريف شرط للتملّك لا واجب ، فإن أراد حفظها لمالكها لا يلزمه أن يعرّف ، هذا حاصل كلامه. وظاهر المشهور أنّه واجب مطلقاً لإيصال المال إلى صاحبه ؛ إذ لا يعرف المالك حالها حتّى يطلبه ، ولذلك يعرّف لقطة الحرم مع عدم جواز تملّكها. ولكن وجوب التعريف وجوب مقدّمي لإيصال المال إلى صاحبه ، فإن لم يرج وجدان المالك ، أو لم يمكن حفظ المال سنة ، كالفواكه واللحوم ، أو كان وسيلة لإيصالها إليه أسهل من التعريف ، لم يجب قطعاً. وكذلك إن لم يمكن التعريف سنة ، مثل أن وجد المال في قافلة أو سفينة تفرّق أهلها في بلاد متفرّقة شاسعة ولم يجد المالك فيمن عرّفه ، فإنّه لا يجب عليه الذهاب إلى تلك البلاد البعيدة ، والتعريف الواجب في أمثال تلك الموارد الاجتهاد والسعي في وجدان المالك بقدر القدرة ، والصبر سنة إن احتمل مجيء صاحبها ، وإلاّ فيجوز التملّك والصدقة والحفظ أمّا بناءً على عدم جواز ذلك في كلّ مالٍ مجهول مالكه مطلقاً فواضح ،




