قَالَ (1) : « فَاذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي (2) إِخْوَانِكَ ، وَلَكَ الْأَمْنُ مِمَّا خِفْتَ مِنْهُ (3) ». قَالَ : فَقَسَمْتُهُ بَيْنَ إِخْوَانِي (4) (5)
8638 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ وَجَدَ مَالاً ، فَعَرَّفَهُ حَتّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ ، اشْتَرى (6) بِهِ خَادِماً ، فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ ، فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتُرِيَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتَهُ.
قَالَ : « لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلاَّ دَرَاهِمَهُ ، وَلَيْسَتْ (7) لَهُ الابْنَةُ (8) ، إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ ، وَإِنَّمَا (9) كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ (10) قَوْمٍ (11) ». (12)
__________________
(1) في « ى ، جد ، جن » والوسائل : « فقال ».
(2) في « بس » : « بين ».
(3) في « ط ، ى ، بس » والفقيه : « منه ».
(4) في « ط ، بح ، بس ، جت ، جد » وحاشية « ى » والوافي والفقيه : « فقسمه بين إخوانه » بدل « فقسمته بين إخواني ». وفي حاشية « جن » : « فقسمته بين إخوانه ».
وفي المرآة : « الخبر يحتمل وجوهاً :
الأوّل : أن يكون ما أصابه لقطة وكان من ماله عليه السّلام ، فأمره بالصدقة على الإخوان تطوّعاً.
الثاني : أن يكون لقطة من غيره ، وقوله عليه السّلام : ماله صاحب غيري ، أي أنا أولى بالحكم والتصرّف فيه. وعلى هذا الوجه حمله الصدوق رحمه الله في الفقيه فقال بعد إيراد الخبر : كان ذلك بعد تعريفه سنة.
الثالث : أن يكون ما أصابه من أعمال السلطان ، وكان ذلك ممّا يختصّ به ، أو من الأموال الذي له التصرّف فيه. ولعلّ هذا أظهر وإن كان خلاف ما فهمه الكليني ».
(5) الفقيه ، ج 3 ، ص 296 ، ح 4063 ، معلّقاً عن الحجّال الوافي ، ج 17 ، ص 337 ، ح 17371 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 450 ، ح 32331.
(6) في « ط » : + « له ».
(7) هكذا في « ى ، بح ، بخ ، بز ، بس ، بظ ، بي ، جت ، جد ، جز ، جش ، جن » والوسائل. وفي « ط ، جي » والمطبوعوالوافي والتهذيب والفقيه : « وليس ».
(8) في التهذيب : « البنت ».
(9) في « بح ، بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « إنّما » بدون الواو.
(10) في « جن » : « لا مملوكة ».
(11) في المرآة : « قوله عليه السّلام : مملوكة قوم ، حاصله أنّه كما كانت قبل شراء الملتقط مملوكة قوم وكانت لا تنعتق عليه ، فكذا في هذا الوقت مملوكة للملتقط. أو المراد بالقوم الملتقط بعد التملّك ، أو على الشراء ، وعلى التقادير إمّا مبنيّ على أنّ اللقطة بعد الحول تصير ملكاً للملتقط ، أو محمول على الشراء في الذمّة ، أو مبنيّ على أنّه بدون تنفيذ الشراء لا تصير ملكاً له وإن اشتريت بعين مال ».
(12) التهذيب ، ج 6 ، ص 391 ، ح 1173 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 294 ، ح 4053 ، معلّقاً عن




