مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 716 من 750

كَمَا كَانَ (1) ». (2) ‌

8632 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنَّهُ قَالَ فِي اللُّقَطَةِ : « يُعَرِّفُهَا سَنَةً (3) ، ثُمَّ هِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ (4) ». (5) ‌

8633 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ وَجَدَ فِي مَنْزِلِهِ (6) دِينَاراً.

قَالَ : « يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ؟ » قُلْتُ : نَعَمْ كَثِيرٌ ، قَالَ : « هذَا (7) لُقَطَةٌ ».

قُلْتُ : فَرَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً.

قَالَ : « يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ (8) فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ ، أَوْ يَضَعُ (9) فِيهِ شَيْئاً؟ » قُلْتُ : لَا ، قَالَ :

__________________

(1) في « ى » : + « في زمن القائم عليه السّلام ».

(2) الوافي ، ج 17 ، ص 331 ، ح 17364 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 440 ، ح 32301.

(3) في المرآة : « قوله عليه السّلام : يعرّفها سنة ، حمل على ما إذا ينقص عن الدرهم ؛ فإنّه لا خلاف في عدم وجوب تعريف ما دون الدرهم ، ولا في وجوب تعريف ما زاد عنه ، وفي قدر الدرهم خلاف. وفي ما لا يجب تعريفه لو ظهر مالكه وعينه باقية وجب ردّه على الأشهر ، وفي وجوب عرضه مع تلفه قولان ».

(4) في الوافي : « كسائر ماله ، أي في جواز التصرّف فيها وإن لزمه الغرامة لو طلبها صاحبها ، كما دلّ عليه الخبر المتقدّم وهو الحادي عشر هاهنا والأخبار الآتية ».

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : هي كسائر ماله ، ظاهره حصول الملك بعد التعريف من غير اختياره ونيّته ، كما اختاره جماعة. وقيل : لا يملك إلاّبالنيّة. وقيل : لا بدّ من التلفّظ ».

(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 389 ، ح 1161 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 67 ، ح 225 ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 389 ، ح 1163 ؛ والاستبصار ، ص 68 ، ح 227 ، بسند آخر مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. قرب الإسناد ، ص 269 ، ح 1070 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 334 ، ح 17366 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 444 ، ح 32316.

(6) في « ط ، بخ ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « بيته ».

(7) في « بخ ، بف » والوافي : « هذه ».

(8) في « ى ، جد » : « يديه ».

(9) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والفقيه. وفي المطبوع : + « غيره ». وفي

الصفحة 716 من 750