مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 714 من 750

أَنَّهَا قَدْ (1) أَفْضَتْ (2) بِذلِكَ إِلَيْكَ (3) فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَحَلَالٌ (4) طَيِّبٌ (5) » ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ (6) قَالَ : « يَقُولُ اللهُ جَلَّ اسْمُهُ فِي كِتَابِهِ : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) (7) ». (8) ‌

8630 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَمَّا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ (9) بِهِ مِنْ بَيْتِ (10) زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟

قَالَ : « الْمَأْدُومُ (11) ». (12) ‌

49 بَابُ اللُّقَطَةِ (13) وَالضَّالَّةِ‌

8631 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ؛

__________________

(1) في « بف » : « قد ».

(2) في التهذيب : « أوصت ».

(3) في الوافي : « قد أفضت بذلك إليك : سلّمت أمره إليك ».

(4) في « بخ ، بف » والوافي : + « لك ».

(5) في حاشية « جن » : « لك ».

(6) في « جن » : « ثمّ ».

(7) النساء (4) : 4.

(8) التهذيب ، ج 6 ، ص 346 ، ح 971 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 219 ، ح 17 ، عن سعيد بن يسار الوافي ، ج 17 ، ص 327 ، ح 17358 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 268 ، ح 22491.

(9) في « بخ ، بف » : « أن يتصدّق ». وفي « جن » : « أن تصدّق ».

(10) في « ط ، بخ ، بف ، جت » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب : « مال ».

(11) « المأدوم » : الخبر المخلوط بالإدام ، وهو ما يؤكل مع الخبر ، مثل اللحم والخلّ والدهن. راجع : لسان العرب ، ج 9 ، ص 12 ( أدم ).

(12) التهذيب ، ج 6 ، ص 346 ، ح 973 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. قرب الإسناد ، ص 172 ، ح 633 ، بسنده عن عبد الله بن بكير. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 255 ، مع اختلاف يسير. راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه ، ح 11598 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 96 ، ح 417 ؛ والمحاسن ، ص 416 ، كتاب المآكل ، ح 174 الوافي ، ج 17 ، ص 328 ، ح 17359 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 270 ، ذيل ح 22496.

(13) قال ابن الأثير : « اللقطة بضمّ اللام وفتح القاف : اسم المال الملقوط ، أي الموجود ، والالتقاط : أن يعثر

الصفحة 714 من 750