عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ (1) مِنْ مَالِ وَلَدِهِ؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَيْهِ (2) ، فَيَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ (3) ؛ وَلَا يَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ يَأْخُذَ (4) مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلاَّ بِإِذْنِ (5) وَالِدِهِ (6) ». (7)
8625 / 3. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ (8) ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لِرَجُلٍ : أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ ».
ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السّلام : « وَمَا أُحِبُّ (9) لَهُ (10) أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلاَّ مَا احْتَاجَ (11) إِلَيْهِ مِمَّا (12) لَابُدَّ لَهُ (13) مِنْهُ ؛ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ ». (14)
__________________
(1) في القرب : « يأخذ ».
(2) في القرب : « إلاّ بإذنه أو يضطرّ » بدل « إلاّ أن يضطرّ إليه ».
(3) في القرب : + « أو يستقرض منه حتّى يعطيه إذا أيسر ».
(4) في الاستبصار : « ولا يصلح أن يأخذ الولد ».
(5) هكذا في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » وحاشية « بح » والوافي والمرآة والوسائل والتهذيب والاستبصار وقرب الإسناد. وفي سائر النسخ والمطبوع : « إلاّ أن يأذن ».
(6) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إلاّبإذن والده ، قال في التحرير : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئاً وإن قلّ بغير إذنه إلاّمع الضرورة التي يخاف منها على نفسه التلف ، فيأخذ ما يمسك به رمقه إن كان الوالد ينفق على الولد ، أو كان الوالد غنيّاً. ولو لم ينفق مع وجوب النفقة أجبره الحاكم ، فإن فقد الحاكم جاز أخذ الواجب وإن كره الأب ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 272 ، المسألة 3062.
(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 344 ، ح 963 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 48 ، ح 159 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 285 ، ح 1127 ، بسنده عن عليّ بن جعفر ، عن موسى بن جعفر عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 321 ، ح 17348 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 264 ، ح 22484.
(8) السند معلّق على سابقه. ويروي عن سهل بن زياد ، عدّة من أصحابنا.
(9) في « ى ، بس ، جد » وحاشية « بح » : « ولا احبّ ».
(10) في « جن » : « له ».
(11) في « بخ ، بف » : « ما يحتاج ».
(12) في « بح » : « فيما ». وفي « ط » : « ما ».
(13) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت. وفي المطبوع والوافي : « له ».
(14) التهذيب ، ج 6 ، ص 343 ، ح 962 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 48 ، ح 158 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 17 ، ص 322 ، ح 17349 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 263 ، ذيل ح 22480.




