مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 709 من 750

فَقَالَ (1) : « عَلَيْكَ بِصِدْقِ الْحَدِيثِ ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ ؛ تَشْرَكُ النَّاسَ فِي أَمْوَالِهِمْ هكَذَا » وَجَمَعَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ (2)

قَالَ : فَحَفِظْتُ ذلِكَ عَنْهُ ، فَزَكَّيْتُ (3) ثَلَاثَمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ. (4) ‌

47 بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَالْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ (5) ‌

8623 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ ، فَيَحْتَاجُ (6) الْأَبُ (7)؟

قَالَ : « يَأْكُلُ مِنْهُ ، فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْكُلُ (8) مِنْهُ إِلاَّ قَرْضاً عَلى نَفْسِهَا (9) ». (10) ‌

8624 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :

__________________

(1) في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف ، جد ، جن » والوافي والوسائل والبحار : « قال ».

(2) في « ط ، بخ ، بف ، جت » والوافي : « إصبعيه ». وفي هامش الكافي المطبوع : « أي شبّك أصابع يده في أصابع يده الاخرى ».

(3) في الوافي : « قوله : فزكّيت ، كناية عن كثرة ماله ببركة العمل بالوصيّة ». وفي هامش المطبوع : « قوله : فزكّيت ، أي صرت متموّلاً حتّى وجبت عليّ الزكاة فأخرجت الزكاة ».

(4) الوافي ، ج 18 ، ص 826 ، ح 18377 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 68 ، ح 24171 ، من قوله : « وقال لي : ألا أوصيك » ؛ البحار ، ج 47 ، ص 384 ، ح 170.

(5) في « ط ، ى ، بح ، بخ ، جت ، جد » والمرآة : « والده ».

(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + « إليه ».

(7) في الوسائل والتهذيب والاستبصار : + « إليه ».

(8) في الفقيه : « فلا تأخذ ».

(9) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 104 : « يدلّ على جواز أخذ الوالد من مال ولده بغير قرض ، وهو مخالف للمشهور ، وأيضاً جواز أخذ الامّ قرضاً خلاف المشهور إلاّ أن يحمل على ما إذا كانت قيّمة ، أو كان الأخذ بإذن الوليّ ، والحمل على النفقة مشترك بينهما إلاّ أن يحمل على أنّها تأخذ قرضاً للنفقة إلى أن‌ترى الوليّ فينفذه ».

(10) التهذيب ، ج 6 ، ص 344 ، ح 964 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 49 ، ح 160 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 176 ، ح 3668 ، معلّقاً عن حريز الوافي ، ج 17 ، ص 321 ، ح 17347 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 264 ، ح 22483.

الصفحة 709 من 750