مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 705 من 750

لَهُ عَلى شَيْ‌ءٍ (1) ، وَالرَّجُلُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ (2) ، فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً (3)؟

فَقَالَ لِي (4) : « قُلْ لَهُ (5) : رُدَّهُ (6) عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ (7) بِأَمَانَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ».

قُلْتُ : فَرَجُلٌ اشْتَرى مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ (8) ، فَكَتَبَ عَلَيْهَا (9) كِتَاباً أَنَّهَا (10) قَدْ (11) قَبَضَتِ الْمَالَ ، وَلَمْ تَقْبِضْهُ ، فَيُعْطِيهَا الْمَالَ (12) ، أَمْ (13) يَمْنَعُهَا؟

قَالَ لِي (14) : « قُلْ (15) لَهُ : يَمْنَعُهَا (16) أَشَدَّ الْمَنْعِ ؛

__________________

(1) في التهذيب ، ج 7 والاستبصار : « ولا يقدر له على شي‌ء ».

(2) في الوافي ، ح 18375 والتهذيب ، ج 7 والاستبصار : + « شيطان ».

(3) في الوافي : « فلم أدع شيئاً ؛ يعني من الألفاظ الدالّة على ذمّه ».

(4) في « ط » : « لي ».

(5) في « بف » : « له ».

(6) في « ى ، بس ، بح ، جد » والاستبصار : « ردّ ». وفي « جن » والوسائل : « يردّ ».

(7) في « بخ ، بف » : « عليه ».

(8) في الوافي : « القطائع : محالّ ببغداد كان أقطعها المنصور لُاناس من أعيان دولته ؛ ليعمروها ويسكنوها ، وإنّمالم تملكها لأنّها كانت مال الإمام عليه السّلام ». والقطائع : جميع القطيعة ، وهي طائفة من أرض الخراج ، واسم للشي‌ء الذي يُقْطَع ، واسم لما ينقل من المال ، كالقرى والأراضي والأبراج والحصون. راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1008 ؛ مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 381 ( قطع ).

(9) في « بح » : « إليها ».

(10) في « ط ، بخ ، بف » والوافي ، ح 17310 والتهذيب ، ج 6 : « بأنّها ».

(11) في « بف » : « قد ».

(12) في « بخ ، بف » : « المال ».

(13) في « ط » : « أو ».

(14) في « ط ، بخ ، بف » والوافي ، ح 17310 : « لي ».

(15) في الوافي ، ح 17310 : « فليقل ».

(16) في الوافي : « ليمنعها » بدل « يمنعها ». وفي الوسائل والتهذيب ، ج 7 : « ليمنعها » بدل « لي ، قل له : يمنعها ». في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 103 : « قوله عليه السّلام : قل له : يمنعها ، يدلّ على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة ، والجواز في غيرها ، سيّما ثمن المبيع الذي كان من الأراضي المفتوحة عنوة. ويحتمل أن يكون من باب « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » ؛ فإنّ العامّة لا يجوّزون هذا البيع وأمثاله ، ونحن نجوّزه ، إمّا مطلقاً ، أو تبعاً للآثار ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي ، ج 17 ، ح 294 :

« قوله : ليمنعها أشدّ المنع ، أراضي العراق من المفتوح عنوة إلاّماشذّ ، كما قلنا في كتاب الزكاة ، وليس رقبة الأرض ممّا تباع أو توهب ، ومع ذلك كانوا يبيعون ويشترون ويهبون ويقفون في سبيل الله باعتبار الآثار

الصفحة 705 من 750