مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 700 من 750

وَقَالَ (1) : « إذَا (2) كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً ، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ (3) الْمَالُ (4) فِي يَدِهِ (5) ». (6) ‌

8613 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ (7) ، فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَيْئاً؟

فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهما السّلام كَانَ اسْتَقْرَضَ (8) مَالاً لِأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهِ ». (9) ‌

46 بَابُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ‌

8614 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ :

(10) لَاعُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا : أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ‌

__________________

(1) في « جن » : « قال » بدون الواو. وفي التهذيب : + « إنّه ».

(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « إن ».

(3) في « ط ، بف » : + « له ».

(4) في المرآة : « المال ».

(5) في « ط ، بف » : « في يده المال ». وفي حاشية « جن » : « المال بيده ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : إلى الذي كان في يده ، يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنّه يوصله إليه ، أو كان وكيلاً ، وإلاّ فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصيّ بعد البلوغ ».

(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 342 ، ح 958 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 319 ، ح 17346 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 261 ، ح 22476.

(7) في « ى » : « اليتيم ». وفي « جن » : « أيتام ».

(8) في « جن » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب : « يستقرض ».

(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 341 ، ح 953 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 319 ، ح 17346 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 258 ، ذيل ح 22471.

(10) في « بح ، بس » وحاشية « جت » : « ثلاث ».

الصفحة 700 من 750