مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 694 من 750

يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا (1)؟

قَالَ : « قُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالتَّمْرِ ».

وَسَأَلْتُهُ : أُنْفِقُ (2) عَلَيْهِ ثُلُثَهَا (3)؟

قَالَ : « نَعَمْ ، وَنِصْفَهَا ». (4) ‌

45 بَابُ التِّجَارَةِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَالْقَرْضِ مِنْهُ‌

8606 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : كَانَ لِي أَخٌ هَلَكَ ، فَأَوْصى (5) إِلى أَخٍ أَكْبَرَ مِنِّي ، وَأَدْخَلَنِي (6) مَعَهُ فِي الْوَصِيَّةِ ، وَتَرَكَ ابْناً لَهُ (7) صَغِيراً وَلَهُ مَالٌ ، أَفَيَضْرِبُ (8) بِهِ أَخِي (9) ، فَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْيَتِيمِ (10) ، وَضَمِنَ لَهُ (11) مَالَهُ؟

__________________

(1) في « ى » : « منها ».

(2) في « ط » : « أينفق ».

(3) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : انفق عليه ثلثها ، كأنّ المصنّف حمله على الإنفاق على نفسه لا على اليتيم حتّى يكون من أخبار الباب وهو نفس الباب هاهنا . ويحتمل الإنفاق على اليتيم ، ويكون السؤال عن جواز الإنفاق على اليتيم حتّى يظهر التقليل في غلّته. وبالجملة كأنّ السائل يرى أنّ إنفاق جميع غلّة اليتيم عليه إفساد ، ويجب القناعة بأقلّ ما يمكن ، ولمّا كان الغلّة قليلة جدّاً وكان الاكتفاء بالقليل أيضاً مجحفاً ، سأل عن إنفاق النصف أيضاً ، وهذا محمول على كفايته ، وإلاّ فلولزم إنفاق الجميع لجاز ».

(4) الوافي ، ج 17 ، ص 314 ، ح 17335 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 256 ، ح 22465.

(5) في « ى ، بح ، بس ، جد » : « فوصّى ».

(6) في « ط » : « فأدخلني ».

(7) في « ط » والتهذيب : « له ».

(8) هكذا في « ط ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فيضرب ». وفي الوافي : « أفيضرب به : يسافر به للتجارة ». وتقول : ضربتُ في الأرض ، إذا سافرت. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 79 ( ضرب ).

(9) في التهذيب : « للابن ».

(10) في « بخ ، بف ، جن » وحاشية « جت » والوافي : « إلى اليتيم ».

وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : من فضل سلّمه إلى اليتيم ، يدلّ على أنّه يجوز التجارة لليتيم ،

الصفحة 694 من 750