8602 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (1) قَالَ : « الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ (2) ، وَإِنَّمَا عَنى الْوَصِيَّ أَوِ الْقَيِّمَ (3) فِي أَمْوَالِهِمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ (4) ». (5)
8603 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « سَأَلَنِي عِيسَى بْنُ مُوسى عَنِ الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ (6) فِي الْإِبِلِ ، وَ (7) مَا
__________________
العيّاشي ، ج 1 ، ص 107 ، ح 319 ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 311 ، ح 17330 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 254 ، ح 22460.
(1) النساء (4) : 6.
(2) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 97 : « قوله عليه السّلام : هو القوت ، أقول : الأقوال في ذلك خمسة :
الأوّل : أنّ من له ولاية شرعيّة على الطفل ، سواء كان بالأصالة ، كالأب والجدّ ، أم لا ، كالوصيّ ، له أن يأخذ اجرة مثل عمله ، اختاره المحقّق في الشرائع.
الثانى : أن يأخذ قدر كفايته ؛ لقوله تعالى : ( فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ).
الثالث : أنّه يأخذ أقلّ الأمرين منهما.
الرابع : وجوب استعفافه إن كان غنيّاً ، واستحقاق اجرة المثل مع فقره.
الخامس : وجوب الاستعفاف مع الغنا ، وجواز أقلّ الأمرين مع الفقر. ومثبتوا أقلّ الأمرين من غير تقييد حملوا الأمر بالاستعفاف في الآية على الاستحباب ، وادّعوا أنّ لفظ الاستعفاف مشعر به. وقيّد الأكثر جواز الأخذ بنيّة أخذ العوض بعمله ، أمّا لونوى التبرّع لم يكن له أخذ شيء مطلقاً ».
(3) في « بخ ، بف » والتهذيب ، ج 6 : « والقيّم ».
(4) في « بف » : « ما يصلحهم » بدون الواو.
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 340 ، ح 950 ؛ وج 9 ، ص 244 ، ذيل ح 949 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، وفي الأخير مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 312 ، ح 17331 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 250 ، ح 22448.
(6) هكذا في « ط ، ى ، بح ، جن » وحاشية « بخ ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي « بخ ، بف » : « بالأيتام ». وفي « جت » : « لليتيم ». وفي « بس ، جد » والمطبوع : « لليتامى ».
(7) في قرب الإسناد : « عن الغنم للأيتام وعن الإبل المؤبّلة » بدل « عن القيّم لليتامى في الإبل و».




