عَلِيِّ بْنِ أَبِي (1) الْمُغِيرَةِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّ لِيَ ابْنَةَ أَخٍ يَتِيمَةً ، فَرُبَّمَا أُهْدِيَ لَهَا الشَّيْءُ (2) ، فَآكُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذلِكَ الشَّيْءَ (3) مِنْ مَالِي ، فَأَقُولُ : يَا رَبِّ ، هذَا بِهذَا (4)
فَقَالَ عليه السّلام : « لَا بَأْسَ ». (5)
44 بَابُ مَا يَحِلُّ لِقَيِّمِ مَالِ الْيَتِيمِ (6) مِنْهُ
8600 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (7) قَالَ (8) : « مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامى وَهُوَ مُحْتَاجٌ (9) لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ ، فَهُوَ يَتَقَاضى أَمْوَالَهُمْ (10) ، وَيَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ (11) ، فَلْيَأْكُلْ
__________________
(1) هكذا في « ط ». وفي « ى ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والمطبوع والوسائل : « أبي ».
وما أثبتناه هو الظاهر ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 3927 ، فلاحظ.
(2) في « بخ ، بف » والوافي والبحار : « شيء ».
(3) في « بخ ، بف » وحاشية « بح » والوافي والبحار : « شيئاً ».
(4) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « بذا ». وفي « ط » : « بذاك ».
(5) الوافي ، ج 17 ، ص 308 ، ح 17326 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 249 ، ح 22447 ؛ البحار ، ج 79 ، ص 272 ، ح 19.
(6) في « بخ » : « الأيتام ».
(7) النساء (4) : 6. وفي مجمع البيان ، ج 3 ، ص 21 : « معناه : من كان فقيراً فليأخذ من مال اليتيم قدر الحاجةوالكفاية على جهة القرض ، ثمّ يردّ عليه ما أخذ منه إذا وجد ... وهو المرويّ عن الباقر عليه السّلام. وقيل : معناه : يأخذ قدر ما يسدّ به جوعته ويستر عورته لا على جهة القرض ، عن عطاء بن أبي رباح وقتادة وجماعة ، ولم يوجبوا اجرة المثل ؛ لأنّ اجرة المثل ربما كانت أكثر من قدر الحاجة. والظاهر في روايات أصحابنا أنّ له اجرة المثل ، سواء كان قدر كفايته ، أو لم يكن ».
(8) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقال ».
(9) في « بس » : + « إليه ».
(10) « يتقاضى » أي يطلب ، أو يقبض ، راجع : تاج العروس ، ج 20 ، ص 85 ( قضى ) ، وفي هامش الكافي المطبوع : « التقاضي بالدين : مطالبته ، والمراد أنّ القيّم يطالب بديونهم التي في ذمّة الناس من أموالهم ».
(11) الضيعة الأرض المغلّة ، والعقار ، وهو كلّ ملك ثابت له أصل ، كالدار والنخل والكَرْم والأرض.




