مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 687 من 750

8597 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ (1) يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ (2) ، فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، فَيَمُدُّ يَدَهُ (3) ، فَيَأْخُذُهُ (4) ، وَيَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ؟

فَقَالَ : « لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلاَّ الْقَصْدَ (5) لَايُسْرِفُ (6) ، فَإِنْ (7) كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَايَرُدَّهُ (8) عَلَيْهِمْ (9) ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ) (10) ». (11) ‌

8598 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

__________________

عن الرضا ، عن آبائه عليهم السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 189 ، ضمن الحديث الطويل 5433 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 176 ، ضمن الحديث الطويل 714 ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، وفي كلّها مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 224 ، ح 44 ، عن عجلان ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. تحف العقول ، ص 197 ، عن أميرالمؤمنين عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 305 ، ح 17322 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 244 ، ح 22438 ؛ البحار ، ج 79 ، ص 271 ، ح 16.

(1) في التهذيب : « رجل ».

(2) في « بخ ، بف » والوافي والبحار : « الأيتام ».

(3) في « جن » : « إليه ». (4) في البحار : « ويأخذه ».

(5) في « ط » : « الفضل ». (6) في « جن » والبحار : « ولا يسرف ».

(7) في « بف » والوافي والبحار : « وإن ».

(8) في البحار : « يردّ ».

(9) في « بف » والتهذيب : « إليهم ».

(10) النساء (4) : 10. وفي التهذيب : + ( إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ). وفي المرآة : « يدلّ على جواز أكل الوليّ من مال الطفل بالمعروف من غير إسراف. قال في التحرير : الوليّ إذا كان موسراً لا يأكل من مال اليتيم شيئاً ، وإن كان فقيراً قال الشيخ : يأخذ أقلّ الأمرين من اجرة المثل وقدر الكفاية. وهو حسن. وقال ابن إدريس : يأخذ قدر كفايته. إذا عرفت هذا فلو استغنى الوليّ لم يجب عليه إعادة ما أكل إلى اليتيم أباً أو غيره ». وراجع : المبسوط ، ج 2 ، ص 163 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 179 ، المسألة 295 ؛ السرائر ، ج 2 ، ص 212 ؛ تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 543 ، المسألة 3897.

(11) التهذيب ، ج 6 ، ص 339 ، ح 946 ، معلّقاً عن الكليني. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 224 ، ح 42 ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره الوافي ، ج 17 ، ص 307 ، ح 17324 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 259 ، ح 22472 ؛ البحار ، ج 79 ، ص 271 ، ح 17.

الصفحة 687 من 750