8592 / 6. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ ، عَنِ الشَّعِيرِيِّ (1) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِي كَسْبٍ ، وَلَمْ يُعْطِ الْعَيْنَ حَظَّهَا (2) مِنَ النَّوْمِ ، فَكَسْبُهُ ذلِكَ حَرَامٌ ». (3)
8593 / 7. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَصَمِّ ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « الصُّنَّاعُ (4) إِذَا سَهِرُوا اللَّيْلَ كُلَّهُ ، فَهُوَ سُحْتٌ (5) ». (6)
8594 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ ؛ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ (7) زَنَتْ ، إِلاَّ أَمَةً قَدْ (8) عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ (9) ؛ وَنَهى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِيرِ (10)
__________________
(1) في « ط » : « الأشعري ».
(2) في حاشية « ى ، بس ، جت ، جن » : « حقّها ».
(3) التهذيب ، ج 6 ، ص 367 ، ح 1059 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 189 ، ح 17090 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 164 ، ح 22253.
(4) في الوافي : « الصنّاع ، يحتمل أن يكون بالمهملتين والنون ، وأن يكون بالصاد المهملة والغين المعجمة والمثنّاة التحتانيّة ، والذي رأيناه في النسخ هو الثاني ، وكأنّ الأوّل هو الصواب ».
(5) في المرآة : « قال الوالد العلاّمة قدّس الله روحه : الحرام والسحت محمولان على الكراهة الشديدة ، وربّما كان حراماً إذا علم ، أو ظنّ الضرر ، كما هو الشائع إلاّ أن يكون مضطرّاً إليه. وقال في الدروس : من الآداب إعطاء الصانع العين حظّها من النوم ، فروى مسمع أنّ سهره الليل كلّه سحت ». وراجع : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 185 ، الدرس 237.
(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 367 ، ح 1058 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 189 ، ح 17091 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 163 ، ح 22252.
(7) في التهذيب : « لم تجده ».
(8) في « بح » : « إذا ».
(9) في « ى » : « يد ».
(10) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الصغير ».




