مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 679 من 750

وَالرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ (1) ، فَأَمَّا (2) الرِّشَا (3) فِي الْحُكْمِ ، فَإِنَّ ذلِكَ (4) الْكُفْرُ بِاللهِ الْعَظِيمِ وَبِرَسُولِهِ (5) صلّى الله عليه وآله وسلّم ». (6) ‌

8588 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « السُّحْتُ : ثَمَنُ الْمَيْتَةِ ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ (7) ، وَثَمَنُ الْخَمْرِ (8) ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ (9) ، وَالرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَأَجْرُ (10) الْكَاهِنِ ». (11) ‌

__________________

(1) في « بف » : « التنبّه ».

(2) في « ط » : « وأمّا ».

(3) في « بخ » : « الرشاء ». وفي المعاني : « الرشوة ».

(4) في الوافي : « فهو » بدل « فإنّ ذلك ».

(5) في « جد » : « وبرسول الله ».

(6) التهذيب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1062 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. الخصال ، ص 329 ، باب الستّة ، ح 26 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، من قوله : « السحت أنواع كثيرة » ؛ معاني الأخبار ، ص 211 ، ح 1 ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام. التهذيب ، ج 6 ، ص 352 ، ح 997 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 321 ، ح 115 ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ؛ وفيه ، ص 205 ، ح 148 ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، إلى قوله : « أكل مال اليتيم وشبهه » مع اختلاف يسير. وراجع : الفقيه ، ج 3 ، ص 171 ، ح 3648 الوافي ، ج 17 ، ص 280 ، ح 17284 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 92 ، ح 22057.

(7) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 92 : « قوله عليه السّلام : وثمن الكلب ، ظاهره تحريم بيع الكلب ، وخصّه الأصحاب بماعدا الكلاب الأربعة ، قال في المسالك : لا خلاف في جواز بيع كلب الصيد في الجملة ، لكن خصّه الشيخ رحمه الله بالسلوقيّ ، كما لا خلاف في عدم صحّة بيع كلب الهراش ، وهو ما خرج عن الكلاب الأربعة ، أي كلب الماشية والزرع والصيد والحائط ، ولم يكن جرواً. والأصحّ جواز بيع الكلاب الثلاثة ؛ لمشاركتها لكلب الصيد في المعنى المسوّغ لبيعه ، ودليل المنع ضعيف السند ، قاصر الدلالة. وفي حكمها الجرو القابل للتعليم ، ولا يشترط في اقتنائها وجود ما اضيفت إليه. وكلب الدار يلحق بكلب الحائط ». وراجع : النهاية ، ص 364 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 135.

(8) في تفسير القمّي : « وثمن الخمر ».

(9) في الفقيه : « الزانية ». والبغيّ : الفاجرة الزانية ، والجمع : البَغايا ، وهو وصف مختصّ بالمرأة ، ولا يقال للرجل : بغيّ. راجع : المصباح المنير ، ص 57 ( بغي ).

(10) في التهذيب والخصال : « واجرة ».

(11) تفسير القمّي ، ج 1 ، ص 170 ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أمير المؤمنين عليهما السّلام. التهذيب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1061 ، معلّقاً عن الكليني. الخصال ، ص 329 ، باب الستّة ، ح 25 ، بسنده عن

الصفحة 679 من 750