مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 676 من 750

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (1) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالاً مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ ، وَهُوَ (2) يَتَصَدَّقُ مِنْهُ ، وَيَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ ، وَيَحُجُّ (3) لِيُغْفَرَ (4) لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَهُوَ (5) يَقُولُ : ( إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ) (6)؟

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَاتُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ ، وَلكِنَّ (7) الْحَسَنَةَ تَحُطُّ (8) الْخَطِيئَةَ ».

ثُمَّ قَالَ (9) : « إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَلَالَ (10) بِالْحَرَامِ (11) ، فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً ، فَلَا يَعْرِفُ (12) الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ (13) ، فَلَا بَأْسَ (14) ». (15) ‌

__________________

(1) في الوسائل ، ح 14486 وتفسير العيّاشي : « سأل أبا عبد الله عليه السّلام رجل من أهل الجبال » بدل « سألت أبا عبدالله عليه السّلام ».

(2) في الوسائل ، ح 14486 وتفسير العيّاشى : « من أعمال السلطان فهو » بدل « من عمل بني اميّة وهو ».

(3) في الوسائل : « أو يحجّ ».

(4) في التهذيب : + « الله ».

(5) في « ى ، بس ، جن » : « هو ».

(6) هود (11) : 114.

(7) في الوسائل ، ح 22051 : « وإنّ ».

(8) في تفسير العيّاشي : « تكفّر ».

(9) في الوسائل ، ح 14486 وتفسير العيّاشي : + « أبو عبد الله عليه السّلام ».

(10) في « بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح 14486 و 22051 والتهذيب : « الحرام ». وفي « ى » وحاشية « جت » : « حلالاً ».

(11) في « ط ، ي » : « الحرام ». وفي « بف » : « والحرام ». وفي « بح ، بس ، جد » والوسائل ، ح 14486 و 22051 والتهذيب : « حلالاً ». وفي حاشية « جن » : « بالحلال ». وفي حاشية « جت » : « خلط الحرام بحلال » بدل « خلط الحلال بالحرام ».

(12) في الوسائل ، ح 14486 و 22051 وتفسير العيّاشي : « فلم يعرف ».

(13) في « جد » والوسائل ، ح 14486 و 22051 : « الحرام من الحلال ».

(14) في المرآة : « قوله عليه السّلام : فلا بأس ، لعلّه محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ، ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس. ولعلّ فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى بني هاشم ».

(15) التهذيب ، ج 6 ، ص 369 ، ح 1068 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب. تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 162 ، ح 77 ، عن سماعة بن مهران الوافي ، ج 17 ، ص 65 ، ح 16869 ؛ الوسائل ، ج 11 ، ص 146 ، ح 14486 ؛ وج 17 ، ص 88 ، ح 22051.

الصفحة 676 من 750