عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالاً مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ، ثُمَّ حَجَّ فَلَبّى ، نُودِيَ : لَالَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبّى (1) ، نُودِيَ : لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ (2) ». (3)
8580 / 4. أَحْمَدُ (4) ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ (5) فِي الذُّرِّيَّةِ ». (6)
8581 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « أَتى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ : إِنِّي (7) كَسَبْتُ (8) مَالاً أَغْمَضْتُ (9) فِي مَطَالِبِهِ حَلَالاً وَحَرَاماً (10) ، وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ ، وَلَا أَدْرِي (11) الْحَلَالَ مِنْهُ (12) وَالْحَرَامَ ، وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ.
فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السّلام : تَصَدَّقْ بِخُمُسِ (13) مَالِكَ (14) ؛ فَإِنَّ اللهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ
__________________
(1) في « ط ، بخ ، بف » : « فلبّى ».
(2) في المرآة : « يدلّ على أنّ الحجّ بالمال الحرام غير مقبول ، فإذا اشترى ثوبي الإحرام أو الهدي بعينه كان الحجّ باطلاً على المشهور ، وإلاّ كان صحيحاً غير مقبول ».
(3) التهذيب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1064 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 17 ، ص 60 ، ح 16856 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 79 ، ح 22052.
(4) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد ، عدّة من أصحابنا.
(5) في الوافي : « يبين ، بفتح الياء من البيان ، وبيانه فيهم إنّما يكون بسوء حالهم من فقر أو جهل أو فسق أو نحو ذلك ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : يبين ، أي أثره من الفقر وسوء الحال ».
(6) الوافي ، ج 17 ، ص 60 ، ح 16857 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 81 ، ح 22043.
(7) في « ى » : « إنّما ». (8) في الوافي والتهذيب : « اكتسبت ».
(9) الإغماض : المسامحة والمساهلة كذا في النهاية ، ج 3 ، ص 387 ( غمض ). وفي الوافي : « أغمضت في مطالبه ، أي تساهلت في تحصيله ولم أجتنب من الحرام والشبهات ، وأصله من إغماض العين. ومصرف هذا الخمس الفقراء والمساكين ، دون بني هاشم ، كما زعمته طائفة. وقد مضى تحقيقه ».
(10) في « بف » والوافي : « حلال وحرام ».
(11) في حاشية « جت » : « ولا أرى ».
(12) في « ى » : « منه ».
(13) في الفقيه : « فقال عليّ عليه السّلام : أخرج خمس ».
(14) في المرآة : « قوله عليه السّلام : تصدّق بخمس مالك ، خصّصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو




