مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 671 من 750

وَالرِّبَا (1) ». (2) ‌

8578 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ عِيسَى الْفَرَّاءِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ (3) : « أَرْبَعَةٌ (4) لَايَجُزْنَ (5) فِي أَرْبَعٍ (6) : الْخِيَانَةُ ، وَالْغُلُولُ (7) ، وَالسَّرِقَةُ ، وَالرِّبَا ، لَايَجُزْنَ (8) : فِي حَجٍّ ، وَلَا عُمْرَةٍ ، وَلَا (9) جِهَادٍ ، وَلَا صَدَقَةٍ ». (10) ‌

8579 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ،

__________________

ونقل العلاّمة المجلسي في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 88 ما نقلناه عن ابن الأثير ، ثمّ قال : « وقيل : الشهوة الخفيّة أن يكون في طاعة من طاعات الله فيعرض شهوة من شهواته ، كالأهل والجماع وغيرهما ، فيرجّح جانب النفس على جانب الله ، فيدخل في زمرة( فَأَمّا مَنْ طَغى وَآثَرَ الْحَياةَ الدُّنْيا ) [ النازعات (79) : 37 و 38 ]. وسمّي خفيّاً لخفاء هلاكه. أقول : لا يبعد أن يراد بها الشهوة الكامنة في النفس ، وهي العشق ، أو الشهوات الكامنة التي يحسب الإنسان خلوّ النفس عنهما ، ويظهر أثرها بعد حين ».

(1) في « ى ، بس » وحاشية « جت » والوافي : « والرياء ».

(2) الوافي ، ج 17 ، ص 59 ، ح 16854 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 81 ، ح 22041.

(3) في « ط » : « قال ».

(4) في المرآة : « قوله عليه السّلام : أربعة ، لعلّ التخصيص بالأربع لبيان أنّه يصير سبباً لحبط أجرها ؛ فإنّه لا يجوز التصرّف فيها بوجه ».

(5) في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « لا يجوز ». وفي الوافي : « لا تجوز ».

(6) في الوافي والوسائل ، ح 22054 و 32197 والفقيه والتهذيب : « أربعة ».

(7) قد تكرّر ذكر الغلول في الحديث ، وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، يقال : غَلَّ في المغنم يَغُلُّ غُلُولاً فهو غالّ ، وكلّ من خان في شي‌ء خفية فقد غلّ. وسمّيت غلولاً لأنّ الأيدي فيها مغلولة ، أي ممنوعة مجعول فيها غلّ ، وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى عنقه ، ويقال لها : جامعة ، أيضاً. كذا في النهاية ، ج 3 ، ص 380 ( غلل ).

(8) في « بخ ، بف » والفقيه والتهذيب : « لا يجوز ». وفي الوافي : « لا تجوز ».

(9) في التهذيب : + « في ».

(10) التهذيب ، ج 6 ، ص 368 ، ح 1063 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 161 ، ح 3590 ، معلّقاً عن أبان بن عثمان. الخصال ، ص 216 ، ح 38 ، بسنده عن أبان بن عثمان الأحمر. تحف العقول ، ص 374 الوافي ، ج 17 ، ص 60 ، ح 16855 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 90 ، ح 22054 ؛ وج 25 ، ص 389 ، ح 32197.

الصفحة 671 من 750