وَنِعْمَ الْمَوْلى ، وَنِعْمَ النَّصِيرُ ».
قَالَ : « وَيُسْتَحَبُّ (1) أَنْ يُرْمَى (2) الْجِمَارُ (3) عَلى طُهْرٍ (4) ». (5)
7802 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ : مَا لَهَا تُرْمى وَحْدَهَا ، وَلَاتُرْمى (6) مِنَ الْجِمَارِ (7) غَيْرُهَا يَوْمَ (8) النَّحْرِ؟
فَقَالَ : « قَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ ، وَلكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذلِكَ (9) ».
فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَأَرْمِيهِنَّ؟
__________________
(1) في « بف » : + « له ».
(2) في « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح 18575 : « أن ترمى ».
(3) في « بس ، جن » : + « وأنت ».
(4) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 144 : « ما اشتمل عليه من استحباب الدعاء عند الرمي واستحباب كون البعد بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً ، مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأمّا كونه في حال الرمي على طهارة فالمشهور استحبابه ، وذهب المفيد والمرتضى وابن الجنيد إلى الوجوب ، وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أقوى ».
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 198 ، ح 661 ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح 7817 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام ، وتمام الرواية فيه : « لا ترم الجمار إلاّ وأنت على طهر ». فقه الرضا عليه السّلام ، ص 225 ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 2 ، ص 547 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، إلى قوله : « أو خمسة عشر ذراعاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1078 ، ح 13786 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 58 ، ح 18579 ؛ وفيه ، ص 56 ، ح 18575 ، من قوله : « ويستحبّ أن يرمي الجمار » ؛ وفيه أيضاً ، ص 67 ، ح 18604 ، إلى قوله : « مع كلّ حصاة الله أكبر ».
(6) في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوسائل والتهذيب : « ولا يرمى ».
(7) في « ى ، بث ، جن » وحاشية « بح ، جد » : « في الجمرة ». وفي « بف » : « الجمرة » بدل « من الجمار ».
(8) في « بث ، بف » : « ليوم ».
(9) في المرآة : « روى في الدروس بعض تلك الروايات ولم ينسب القول بها إلى أحد ، وبالجملة الظاهر عدم تكليفنا بذلك حتّى يظهر الحقّ ».




