مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 669 من 750

8574 / 8. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ‌ اللهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الْإِمْلَاكُ (1) يَكُونُ وَالْعُرْسُ ، فَيُنْثَرُ (2) عَلَى الْقَوْمِ؟

فَقَالَ : « حَرَامٌ ، وَلكِنْ (3) مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ فَخُذْهُ (4) ». (5) ‌

8575 / 9. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ :

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ( الْمَيْسِرِ ) (6) : هُوَ الْقِمَارُ (7) ». (8) ‌

__________________

ص 66 ، ح 221 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى. قرب الإسناد ، ص 273 ، ح 1087 ، بسنده عن عليّ بن جعفر. الفقيه ، ج 3 ، ص 160 ، ح 3586 ، معلّقاً عن عليّ بن جعفر الوافي ، ج 17 ، ص 234 ، ح 17183 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 168 ، ح 22269.

(1) الإملاك : التزويج وعقد النكاح ، يقال : قد أملكنا فلاناً فلانةَ ، إذا زوّجناه إيّاها. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1610 ( ملك ).

(2) في الوسائل : « فينثرون ».

(3) في التهذيب والاستبصار : + « كُلْ ».

(4) في « بح ، بخ ، بف » والوافي والوسائل : « فخذ ». وفي « ط » والتهذيب والاستبصار : « فخذه ». وفي المرآة : « حمل على الكراهة ، أو على عدم دلالة القرائن على الإذن ».

(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 370 ، ح 1071 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 66 ، ح 220 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبدالله الوافي ، ج 17 ، ص 234 ، ح 17184 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 169 ، ح 22271.

(6) المائدة (5) : 90.

(7) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : الميسر هو القمار ، حرمة الميسر صريح القرآن ، ولا يمكن أن يناقش فيه إلاّ أنّ القمار المشهور بين العرب كان الاستقسام بالأزلام ، وهي القداح ، وكانوا يتفأّلون أيضاً بالقداح فيجعلون قدحاً أمراً ، وقدحاً نهياً ، وقدحاً ثالثاً لغواً ، لا أمر ولا نهي ويسمّونه : غفل ، ويأخذون أحدها بعد النيّة والدعاء عند أصنامهم ، نظير الاستخارة عند المسلمين ، وقد فعل ذلك امرؤ القيس لمّا أراد أخذ ثأر أبيه.

وبالجملة حمل كثير من المخالفين الميسر على القمار بالأقداح فقط ، وهو باطل ؛ لأنّ الأزلام مذكورة بعد الميسر بالخصوص ، فلابدّ أن يكون الميسر غير الأزلام أو أعمّ منها. ومذهبنا أنّ كلّ ما تقومر عليه فهو ميسر ، ووافقنا أبو حنيفة ومالك ، وخالف الشافعي فمنع من النرد وجوّز الشطرنج ، ولا وجه له بعد صدق الميسر عليهما معاً ، وإن لم يصدق على أحدهما لا يصدق على الآخر ، والمنع عنهما بالخصوص وارد عن النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ».

(8) تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 339 ، ح 181 ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 226 ، ح 17158 ؛

الصفحة 669 من 750