8571 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ ، عَنِ الْعَلَاءِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السّلام ، قَالَ : « لَا تَصْلُحُ (1) الْمُقَامَرَةُ ، وَلَا النُّهْبَةُ ». (2)
8572 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (3) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : كَانَ يَنْهى عَنِ الْجَوْزِ يَجِيءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ ، وَقَالَ : « هُوَ سُحْتٌ (4) ». (5)
8573 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى (6) ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ النِّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَأَشْبَاهِهِ (7) : أَيَحِلُّ أَكْلُهُ؟
قَالَ : « يُكْرَهُ أَكْلُ (8) مَا (9) انْتُهِبَ (10) ». (11)
__________________
(1) في « جن » : « لا يصلح ».
(2) الوافي ، ج 17 ، ص 234 ، ح 17182 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 165 ، ح 22258 ؛ وص 168 ، ح 22268.
(3) في التهذيب : « بن إبراهيم ».
(4) السحت : الحرام ، وقال ابن الأثير : « السحت : الحرام الذي لا يحلّ كسبه ؛ لأنّه يسحت البركة ، أي يذهبها ». راجع : الصحاح ، ج 1 ، ص 252 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 345 ( سحت ).
(5) التهذيب ، ج 6 ، ص 370 ، ح 1070 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 161 ، ح 3588 ، معلّقاً عن السكوني ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السّلام. تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 322 ، ح 116 ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام. راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 58 ، ح 5093 ؛ وفقه الرضا عليه السّلام ، ص 284 الوافي ، ج 17 ، ص 226 ، ح 17160 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 166 ، ح 22259.
(6) في « ط ، ى ، جد » : « بن يحيى ».
(7) في مسائل عليّ بن جعفر : « النشر للسكر في العرس أو غيره » بدل « النثار من السكر واللوز وأشباهه ».
(8) في « ط » : « كلّ ».
(9) في « بخ ، بف » والوافي : « كلّما » بدل « أكل ما ».
(10) في « بخ » : « انتهبت ». وفي المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يجوز النثر ، وقيل : يكره ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محلّه إلاّبإذن أربابه صريحاً أو بشاهد الحال ».
(11) مسائل عليّ بن جعفر ، ص 139. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 370 ، ح 1072 ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج 3 ،




