مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 663 من 750

« فَكَانَ (1) الرَّجُلُ يَأْتِي ، فَيَكْتُبُ (2) مِنْ ذلِكَ ، ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذلِكَ (3) ».

قُلْتُ (4) : فَمَا تَرى فِي ذلِكَ؟

قَالَ (5) لِي (6) : « أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ ».

قُلْتُ : فَمَا (7) تَرى أَنْ أُعْطِيَ عَلى كِتَابَتِهِ أَجْراً؟

قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ هكَذَا (8) كَانُوا يَصْنَعُونَ (9) ». (10) ‌

8566 / 4. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَابِقٍ السِّنْدِيِّ ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَقُلْتُ : أَنَا رَجُلٌ أَبِيعُ الْمَصَاحِفَ ، فَإِنْ نَهَيْتَنِي لَمْ أَبِعْهَا.

فَقَالَ : « أَلَسْتَ تَشْتَرِي وَرَقاً ، وَتَكْتُبُ فِيهِ؟ ».

__________________

للإنسان أن يمرّ بالعرض إلاّمنحرفاً ، وكان القرآن موضوعاً في ذلك الموضع. وظاهر الخبر الكراهة ، كما هو المشهور ، وقال الدروس : يجوز أخذ الاجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط ؛ لفحوى الرواية ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج 3 ، ص 175 ، ذيل الدرس 234.

(1) في « بخ ، بف » : « وكان ».

(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « ويكتب ».

(3) في « ى ، بح ، بس ، جن » والوسائل : « ذلك ».

(4) في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « قلت ».

(5) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « فقال ».

(6) في « بخ ، بف » والوافي : « لي ».

(7) في « ط » : « ما ».

(8) في « بخ ، بف » : « كذلك ». وفي « ط » : « هكذا ».

(9) في هامش الكافي المطبوع : « حاصله أنّه لم يكن في زمن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بيع وشراء للمصاحف غير كتابته عند منبر رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من المصحف الموضوع عنده ، لكن وقع ذلك البيع والشراء بعد زمن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، كما هو المتعارف في زماننا هذا. وقوله : موضع الورق : المراد من الورق المصحف مجازاً ، كما يدلّ عليه سوق عبارة الحديث. وقوله عليه السّلام : هكذا كانوا يصنعون ، أي الكتابة عند المنبر بدون شراء ».

(10) التهذيب ، ج 6 ، ص 366 ، ح 1053 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن فضّال. وفيه ، ح 1052 ، بسند آخر ، إلى قوله : « أحبّ إليّ من أن أبيعه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 245 ، ح 17196 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 158 ، ح 22238.

الصفحة 663 من 750