مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 658 من 750

نِفَاقٌ ، وَثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ ». (1) ‌

38 بَابُ كَسْبِ الْمُعَلِّمِ‌

8561 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ ، عَنِ الْفَضْلِ (2) بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ التَّعْلِيمِ (3)؟

فَقَالَ : « لَا تَأْخُذْ (4) عَلَى التَّعْلِيمِ أَجْراً ».

قُلْتُ : الشِّعْرُ (5) وَالرَّسَائِلُ وَمَا أَشْبَهَ ذلِكَ أُشَارِطُ عَلَيْهِ؟

قَالَ : « نَعَمْ (6) ، بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الصِّبْيَانُ عِنْدَكَ سَوَاءً (7) فِي التَّعْلِيمِ ، لَاتُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ». (8) ‌

__________________

(1) التهذيب ، ج 6 ، ص 357 ، ح 1021 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 61 ، ح 204 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 208 ، ح 17128 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 123 ، ح 22153.

(2) في « بف » والوافي : « الفضيل ».

(3) في الوافي : « اريد بالتعليم الأوّل والثاني تعليم القرآن ، وبالثالث تعليم الشعر والرسائل وما أشبهها ».

(4) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 82 : « قوله عليه السّلام : لا تأخذ ، قال في الدروس : لو أخذ الاجرة على ما زاد على الواجب من الفقه والقرآن جاز على كراهة ، ويتأكّد مع الشرط ولا يحرم. ولو استأجره لقراءة ما يهدي إلى الميّت أوحيّ لم يحرم ، وإن كان تركه أولى ، ولو دفع إليه بغير شرط فلا كراهة. والرواية بمنع الاجرة على تعليم القرآن تحمل على الواجب أو على الكراهة ». وراجع : الدروس ، ج 3 ، ص 173 ، الدرس 234.

(5) في الوسائل ، ح 22226 و 22684 : « فالشعر ».

(6) في « ط ، بخ ، بف » : + « التعليم ».

(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : سواء ، حمل على الاستحباب ، قال في التحرير : ينبغي للمعلّم التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم إذا استوجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، تفاوتت اجرتهم ، أو اتّفقت. ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 266 ، المسألة 3039.

(8) التهذيب ، ج 6 ، ص 364 ، ح 1045 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 95 ، ح 214 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد

الصفحة 658 من 750