مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 652 من 750

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ (1) طَيْبَةَ (2) تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ (3) صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَقَالَ (4) لَهَا : يَا أُمَّ طَيْبَةَ (5) ، إِذَا خَفَضْتِ (6) فَأَشِمِّي ، وَلَا تُجْحِفِي (7) ؛ فَإِنَّهُ أَصْفى لِلَوْنِ الْوَجْهِ (8) ، وَأَحْظى عِنْدَ الْبَعْلِ ». (9) ‌

37 بَابُ كَسْبِ الْمُغَنِّيَةِ وَشِرَائِهَا‌

8554 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (10) عليه السّلام عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ (11)؟

فَقَالَ : « الَّتِي يَدْخُلُ (12) عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ ، وَالَّتِي تُدْعى إِلَى الْأَعْرَاسِ (13) لَيْسَ‌

__________________

(1) في « بف » : « امّ ».

(2) في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية ». وفي « بس » : « طَبِيَّة ».

(3) في الكافي ، ح 10558 : « رسول الله ».

(4) في « بخ ، بف » والوافي : « وقال ».

(5) في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية ». وفي « بس » : « طَبِيَّة ».

(6) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : + « الجواري ». وفي الكافي ، ح 10558 : « إذا أنت خفضت امرأة ».

(7) في الوافي : « الإجحاف بتقديم الجيم على المهملة : الإذهاب رأساً ». راجع : المغرب ، ص 76 ( جحف ).

(8) في « ط ، بف » والوافي والكافي ، ح 10558 والتهذيب : « للّون » بدل « للون الوجه ». وفي « ى » : « للوجه » بدلها.

(9) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح 10558. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 360 ، ح 1034 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 17 ، ص 203 ، ح 17117 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 130 ، ح 22171.

(10) في « ى » والوسائل : « أبا عبد الله ».

(11) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عن كسب المغنّيات ، ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري قدّس الله تربته في الغناء وحكمه ما لا يزيد عليه ولم يبق لأحد بعده كلام ، وحاصل مذهبه أنّ الصوت من حيث هو صوت قد يكون بحيث لا يمكن أن يتصوّر فيه غير كونه لهواً ، وهو حرام ، سواء قارنه فعل محرّم أم لا ، فالحرمة ثابتة لنوع من الأصوات ».

(12) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « تدخل ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.

(13) قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى

الصفحة 652 من 750