مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 651 من 750

سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ (1) عليه السّلام عَنِ الْقَرَامِلِ (2) الَّتِي تَضَعُهَا (3) النِّسَاءُ فِي رُؤُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ (4)؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ (5) عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا (6) تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا ».

قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ (7) : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.

فَقَالَ : « لَيْسَ هُنَاكَ ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم الْوَاصِلَةَ (8) الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ (9) إِلَى الرِّجَالِ ، فَتِلْكَ (10) الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ ». (11) ‌

8553 / 4. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ :

__________________

(1) في الكافي ، ح 10227 : « عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام ».

(2) « القرامل » : هي ضفائر من شعر أوصوف أو إبريسم ، تصل به المرأة شعرها. النهاية ، ج 4 ، ص 51 ( قرمل ).

(3) في « بح ، بس » والوافي والكافي ، ح 10227 والتهذيب : « تصنعها ». وفي « بف » : « تضعهنّ ».

(4) في « بخ ، بف » والوافي : « يصلن به شعورهنّ ».

(5) في « ط ، بف » والوافي والتهذيب : + « به ».

(6) في التهذيب : « ما ».

(7) في « بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح 22175 والكافي ، ح 10227 والتهذيب : « له ».

(8) في الكافي ، ح 10227 : + « والموصولة ». وقال ابن الأثير : « وفيه أنّه لعن الواصلة والمستوصلة ، الواصلة : التي‌تصل شعرها بشعرٍ آخَرَ زورٍ ، والمستوصلة : التي تأمر من يفعل بها ذلك ». النهاية ، ج 5 ، ص 192 ( وصل ).

(9) « قادت النساء » أي جمعت بينهنّ وبينهم للفجور ؛ من القيادة ، وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرّم. وقال المحقّق : « أمّا القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان للّواط ». راجع : النهاية ، ص 710 ؛ المختصر النافع ، ص 219 ؛ كتاب المكاسب للشيخ الأعظم ، ج 1 ، ص 385.

(10) في « بف » : « فقال ». وفي « بخ » : « فتلك ».

(11) الكافي ، كتاب النكاح ، باب النهي عن خلال تكره لهنّ ، ح 10227. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 360 ، ح 1032 ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص 114 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 115 ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن سعد ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، من قوله : « فقلت له : بلغنا ». راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب غسل الحائض ... ، ح 4172 ؛ وكتاب النكاح ، باب النهي عن خلال تكره لهنّ ، ح 10226 ؛ والفقيه ، ج 4 ، ص 47 ، ح 5062 ؛ ومعاني الأخبار ، ص 249 ، ح 1 ؛ وص 250 ، ح 1 الوافي ، ج 17 ، ص 202 ، ح 17116 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 132 ، ح 22175 ؛ وج 20 ، ص 187 ، ذيل ح 25387.

الصفحة 651 من 750