عِنْدَ (1) الْجَمْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ (2) ، وَلَاتَقِفْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ ». (3)
7799 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « يَجُوزُ أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمِيعِ الْحَرَمِ إِلاَّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْخَيْفِ (4) ». (5)
7800 / 9. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يَاسِينَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَمَّنْ أَخْبَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ : مِنْ أَيْنَ يَنْبَغِي (6) أَخْذُ حَصَى الْجِمَارِ (7)؟
__________________
وارم إليها ، وأمّا استحباب الوقوف عند الجمرتين وتركه عند العقبة فمقطوع به في كلام الأصحاب » ، وهو عين ما قاله صاحب المدارك. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1347 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 16 ؛ المصباح المنير ، ص 165 ( خذف ) ؛ مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 12.
(1) في « جن » : « على ».
(2) في « ى ، بث ، بخ ، بف ، جد ، جن » والوافي والتهذيب وقرب الإسناد : « الأوّلتين ».
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 197 ، ح 656 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 359 ، ح 1284 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السّلام ، مع اختلاف يسير. الكافي ، كتاب الحجّ ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح 7813 ، بسند آخر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ، وفيه هذه الفقرة : « وارمها من بطن الوادي واجعلهنّ عن يمينك كلّهنّ » مع اختلاف يسير وزيادة في أوّله وآخره. راجع : الفقيه ، ج 2 ، ص 545 ؛ وفقه الرضا عليه السّلام ، ص 225 الوافي ، ج 13 ، ص 1077 ، ح 13785 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 33 ، ح 18519 ، إلى قوله : « خذها كحليّة منقّطة » ؛ وفيه ، ص 61 ، ح 18586 ، إلى قوله : « عن يمينك كلّهن ».
(4) في مدارك الأحكام ، ج 7 ، ص 440 : « ربما كان الوجه في تخصيص هذين المسجدين في الرواية وكلام الأصحاب أنّهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم ، لا لانحصار الحكم فيهما ».
(5) التهذيب ، ج 5 ، ص 196 ، ح 652 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 473 ، ح 2997 ، معلّقاً عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 545 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1076 ، ح 13781 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 32 ، ح 18515.
(6) في « بخ ، بف » : « لا ينبغي ».
(7) في الوسائل ، ح 18582 : « في حصى الجمار » بدل « قال : سألته : من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ».




