مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 649 من 750

رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، قَالَ لَهَا : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ؟ قَالَتْ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَرَاماً ، فَتَنْهَانِي عَنْهُ ، فَقَالَ (1) : لَا (2) ، بَلْ حَلَالٌ ، فَادْنِي مِنِّي حَتّى أُعَلِّمَكِ. قَالَتْ (3) : فَدَنَوْتُ (4) مِنْهُ ، فَقَالَ : يَا أُمَّ حَبِيبٍ ، إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي أَيْ لَاتَسْتَأْصِلِي وَأَشِمِّي (5) ؛ فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ ، وَأَحْظى عِنْدَ الزَّوْجِ (6) ».

قَالَ : « وَكَانَ لِأُمِّ حَبِيبٍ أُخْتٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ عَطِيَّةَ ، وَكَانَتْ مُقَيِّنَةً (7) يَعْنِي مَاشِطَةً فَلَمَّا انْصَرَفَتْ أُمُّ حَبِيبٍ إِلى أُخْتِهَا ، أَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (8) ، فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ إِلَى النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم (9) : ادْنِي مِنِّي يَا أُمَّ عَطِيَّةَ ، إِذَا أَنْتِ قَيَّنْتِ الْجَارِيَةَ ، فَلَا تَغْسِلِي وَجْهَهَا بِالْخِرْقَةِ ؛ فَإِنَّ الْخِرْقَةَ تَشْرَبُ مَاءَ (10) الْوَجْهِ (11) ». (12) ‌

__________________

(1) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل والبحار والكافي ، ح 10559 والتهذيب ، ج 6 : « قال ».

(2) في « بس ، جد » والوسائل : « لا ».

(3) في « ط ، بح ، بس ، جت ، جن » والبحار : « قال ».

(4) في « ط ، ى ، بس ، جت » والبحار : « فدنت ».

(5) قال ابن الأثير : « وفي حديث امّ عطيّة : أشمّي ولا تنهكي ، شبّه القطعَ اليسير بإشمام الرائحة ، والنهكَ بالمبالغة فيه ، أي اقطعي بعض النواة ولا تستأصليها ». وقال أيضاً : « ومنه ... حديث الخافضة : قال لها : أشمّي ولا تنهكي ، أي لا تبالغي في استقصاء الختان ».

(6) « أحظى عند الزوج » أي أحبّ ، يقال : حظيت المرأة عند زوجها تحظى حُظْوَةً وحِظْوَةً ، أي سعدت به ودنت من قلبه وأحبّها. راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 405 ( خطا ).

(7) « مقيّنة » أي مزيّنة ، وتقيين العروس : تزيينها. راجع : الصحاح ، ج 6 ، ص 2186 ( قين ).

(8) في « بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي : « بما قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم لها ».

(9) في « بخ ، بف » : « رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ».

(10) في التهذيب : « تذهب بماء » بدل « تشرب ماء ».

(11) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 78 : « ثمّ إنّ هذا الخبر يدلّ على جواز فعل الماشطة وحلّيّة أجرها ، وحمل على عدم الغشّ ، كوصل الشعر بالشعر وشمّ الخدود وتحميرها ونقش الأيدي والأرجل ، كما قال في التحرير ، وعلى جواز الاجرة على خفض الجواري ، كما هو المشهور ». وراجع : تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 267 ، المسألة 3041.

(12) الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح 10559. وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 446 ، ح 1785 ، معلّقاً عن

الصفحة 649 من 750