8549 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ ، عَنْ عُذَافِرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ (1) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (2) وَقَدْ (3) سُئِلَ (4) عَنْ كَسْبِ النَّائِحَةِ قَالَ (5) : « تَسْتَحِلُّهُ بِضَرْبِ (6) إِحْدى يَدَيْهَا عَلَى الْأُخْرى (7) ». (8)
36 بَابُ كَسْبِ الْمَاشِطَةِ وَالْخَافِضَةِ
8550 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَمَّا هَاجَرَتِ (9) النِّسَاءُ إِلى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ حَبِيبٍ ، وَكَانَتْ خَافِضَةً (10) تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَلَمَّا رَآهَا
__________________
عن محمّد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير. قرب الإسناد ، ص 123 ، ح 434 ، بسنده عن حنان بن سدير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 199 ، ح 17107 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 126 ، ح 22158.
(1) في « ط ، بخ ، بف » والوافي : « سألت ».
(2) في « ى » : + « يقول ».
(3) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوسائل : « قد ».
(4) في « جن » : « يسئل ». وفي « ط ، بخ ، بف » والوافي : « وقد سئل ».
(5) في « ط ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوافي : « فقال ». وفي « بف » : « قال ».
(6) في « بف » : « فبضرب ».
(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : تستحلّه ، لعلّ المراد بها تعمل أعمالاً شاقّة فيها تستحقّ الاجرة ، أو هو إشارة إلى أنّه لا ينبغي أن تأخذ الأجر على النياحة ، بل على ما يضمّ إليها من الأعمال. وقيل : هو كناية عن عدم اشتراط الاجرة ، ولا يخفى ما فيه ».
(8) الفقيه ، ج 1 ، ص 183 ، ذيل ح 552 ؛ وج 3 ، ص 162 ، ح 3592 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 17 ، ص 199 ، ح 17108 ؛ الوسائل : ج 17 ، ص 126 ، ح 22159.
(9) في « بف » والكافي ، ح 10559 والتهذيب : « هاجر ».
(10) الخفض للنساء كالختان للرجال ، ويقال : خفضتُ الجارية ، مثل ختنتُ الغلام ، والخافضة : الخاتنة. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1074 ؛ النهاية ، ج 2 ، ص 54 ( خفض ).




