مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 644 من 750

فَقَالَ : « مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ (1) وَتُمَاكِسَهُ (2) ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ ». (3) ‌

8545 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟

فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ ».

قُلْتُ (5) : أَجْرُ التُّيُوسِ؟

قَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ (6) بِهِ ، وَلَا بَأْسَ ». (7) ‌

35 بَابُ كَسْبِ النَّائِحَةِ‌

8546 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ‌

__________________

(1) في « بح » : « أن تشارط ».

(2) في المرآة : « قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الاجرة على فعله ، سواء عيّنها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك ، كما دلّت عليه الأخبار. هذا في طرف الحاجم ، أمّا المحجوم فعلى الضدّ ، يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه ». وراجع : مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 134.

(3) التهذيب ، ج 6 ، ص 355 ، ح 1011 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 59 ، ح 193 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة الوافي ، ج 17 ، ص 192 ، ح 17096 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 106 ، ح 22101 ؛ وج 23 ، ص 190 ، ح 29347.

(4) في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ».

(5) في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « فقلت ».

(6) في « بح » : « لتغاير ».

(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 355 ، ح 1012 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 59 ، ح 194 ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان. الفقيه ، ج 3 ، ص 170 ، ح 3645 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » الوافي ، ج 17 ، ص 193 ، ح 17097 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 105 ، ح 22098 ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » ؛ وفيه ، ص 111 ، ح 22113 ، من قوله : « قلت : أجر التيوس ».

الصفحة 644 من 750