8543 / 3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، حَجَمَهُ (1) مَوْلًى لِبَنِي (2) بَيَاضَةَ ، وَأَعْطَاهُ (3) ، وَلَوْ كَانَ حَرَاماً مَا (4) أَعْطَاهُ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم : أَيْنَ الدَّمُ؟ قَالَ : شَرِبْتُهُ (5) يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ (6) : مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ حِجَاباً (7) مِنَ النَّارِ (8) ، فَلَا تَعُدْ ». (9)
8544 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (10) ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ؟
__________________
ص 191 ، ح 17094 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 111 ، ح 22112 ؛ وفيه ، ص 105 ، ح 22097 ؛ إلى قوله : « ولو كان حراماً ما أعطاه ».
(1) في « بخ ، بف » والوافي : « وحجمه ».
(2) في « ط » : « لبني ».
(3) في التهذيب : + « الأجر ».
(4) في الاستبصار : « لما ».
(5) في « جن » : « شربت ».
(6) في « ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « قال ».
(7) في التهذيب والاستبصار : « حجاباً لك » بدل « لك حجاباً ».
(8) في المرآة : « قوله عليه السّلام : حجاباً من النار ، لعلّ ترتّب الثواب وعدم الزجر واللوم البليغ لجهالته ، وكونه معذوراً بها. ولا يبعد أن يكون ذلك قبل تحريم الدم. وأمّا جعل « من » في قوله : من النار ، بيانيّة فلا يخفى بعده ».
(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 355 ، ح 1010 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 59 ، ح 192 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 3 ، ص 160 ، ح 3585 ، معلّقاً عن عمر بن شمر الوافي ، ج 17 ، ص 192 ، ح 17108 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 105 ، ح 22099.
(10) ورد الخبر في الاستبصار ، ج 3 ، ص 59 ، ح 193 ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عنزرارة. وهو سهو ؛ فإنّا لم نجد توسّط ابن أبي عمير بين ابن فضّال وبين زرارة. وأمّا ابن بكير ، فقد توسّط بينهما في كثيرٍ من الأسناد. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 22 ، ص 368 369.




