الرَّيَّ ، فَبِعْتُهَا (1) بِرِبْحٍ كَثِيرٍ. (2)
8540 / 8. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (3) الْكُوفِيِّينَ ، قَالَ :
دَخَلَ عِيسَى بْنُ شَفَقِيٍّ (4) عَلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام وَكَانَ سَاحِراً يَأْتِيهِ النَّاسُ ، وَيَأْخُذُ عَلى ذلِكَ الْأَجْرَ ، فَقَالَ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، أَنَا رَجُلٌ كَانَتْ (5) صِنَاعَتِيَ السِّحْرَ ، وَكُنْتُ آخُذُ عَلَيْهِ (6) الْأَجْرَ ، وَكَانَ مَعَاشِي (7) ، وَقَدْ حَجَجْتُ مِنْهُ (8) ، وَمَنَّ اللهُ عَلَيَّ بِلِقَائِكَ ، وَقَدْ تُبْتُ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَهَلْ لِي فِي (9) شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (10) مَخْرَجٌ؟
قَالَ : فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « حُلَّ ، وَلَا تَعْقِدْ (11) ». (12)
__________________
(1) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » : « وبعتها ».
(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 363 ، ح 1042 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 64 ، ح 213 ، معلّقاً عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن القاسم بن إسحاق بن إبراهيم بن موسى بن زنجويه [ في التهذيب : « رنجويه » ] التفليسي ، عن أبي عمرو الحنّاط [ في التهذيب : « الخيّاط » ] الوافي ، ج 17 ، ص 184 ، ح 17079 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 140 ، ح 22193.
(3) في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب : + « من ».
(4) في « بح ، جت » والوافي والتهذيب : « شقفي ». وفي هامش المطبوع نقلاً من بعض النسخ : « سيفي ».
والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج 3 ، ص 180 ، ح 3677 قال : « وروي عن عيسى بن شقفي ». ورواه عبد الله بن جعفر الحميري أيضاً في قرب الإسناد ، ص 52 ، ح 169 بسنده عن عيسى بن سقفي. والرجل مجهول لم نعرفه.
(5) في « بخ » : « كان ».
(6) هكذا في « ط ، ى ، بح ، بخ ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والفقيه والتهذيب وقرب الإسناد. وفيسائر النسخ والمطبوع : « على ذلك ».
(7) في الفقيه : « وكان معاشي ».
(8) في « ى ، بح ، بس » والفقيه والتهذيب والقرب : « منه ».
(9) في « بف ، جت » : « من ».
(10) في « ط ، بف » والوافي والفقيه والتهذيب والقرب : « منه » بدل « من ذلك ». وقال السلطان رحمه الله في هامش الوافي : « قوله : منه مخرج ، يحوز تعلّقه بشيء ، فيكون بياناً وصفة للشيء ، ويجوز تعلّقه بمخرج ، فالمراد بالشيء هو الذي سبّب الخروج ، وعلى التقديرين فالضمير راجع للسحر ».
(11) في المرآة : « قوله عليه السّلام : حلّ ولا تعقد ، ظاهره جواز السحر لدفع السحر ، وحمله الأصحاب على ما إذا كان الحلّ بغير السحر ، كالقرآن والذكر والإقسام والكلام المباح ».
وقال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « وبالجملة هذا الحديث يدلّ على عدم وجوب قتل الساحر مطلقاً ،




