مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 638 من 750

لَا تُسْلِمْهُ (1) صَيْرَفِيّاً ، فَإِنَّ الصَّيْرَفِيَّ لَايَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الْأَكْفَانِ (2) ، فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَكْفَانِ يَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا كَانَ (3) ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ بَيَّاعَ الطَّعَامِ (4) ، فَإِنَّهُ لَايَسْلَمُ مِنَ الاحْتِكَارِ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً ، فَإِنَّ الْجَزَّارَ (5) تُسْلَبُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ ؛ وَلَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً (6) ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ : شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ (7) ». (8) ‌

8538 / 6. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (9) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عليهما السّلام ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ (10) : إِنِّي‌

__________________

وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا عدلته ، المشهور بين الأصحاب كراهة هذه الصنائع الخمسة ، وحملوا الأخبار السابقة على نفي التحريم ، وإن كان ظاهرها عدم الكراهة لمن يثق من نفسه عدم الوقوع في محرّم ، وبه يمكن الجمع بين الأخبار ».

(1) في « ى ، بس » : « لا تسلّمنّه ». وفي « بح ، جد ، جن » : « لا تسلمنّه ». وفي الوافي : « لا تسلمه ، من أسلمه ، أي لاتعطه لمن يعلّمه إحدى هذه الصنائع ، كذا في النهاية ». راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 394 ( سلم ).

(2) في « ى ، بح ، بس ، جد » : « أكفان ».

(3) في « ط ، بخ ، بف » والعلل : « إذا كان ».

(4) في « ط ، ى ، بح ، بس ، بف ، جد ، جن » : « طعام ». وفي « بخ » : « طعامه ».

(5) « الجزّار » : الفاعل من جزرتُ الجزورَ وغيرها ، من باب قتل ، أي نحرتها. راجع : المصباح المنير ، ص 98 ( جزر ).

(6) النَخْس : طعنك جنب الدابّة أو مؤخّرها بعود أو غيره فتهيج ، والفاعل : نخّاس ، مبالغة. ومنه قيل لدلاّل الدوابّ وبائعها ونحوها : نخّاس ، سمّي بذلك لنخسه إيّاها حتّى تَنْشَط ، وقد يسمّى بائع الرقيق نخّاساً. والأوّل هو الأصل. راجع : لسان العرب ، ج 6 ، ص 228 ( نخس ).

(7) في المرآة : « قوله عليه السّلام : من باع الناس ، أي الأحرار ، فالتعليل على سياق ما سبق ، أي لا تفعل ذلك ؛ فإنّه قد يفضي إلى مثل هذا الفعل ، أو مطلقاً ، فالمراد به نوع من الشرّ يجتمع مع الكراهة ».

(8) علل الشرائع ، ص 530 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد. وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 361 ، ح 1037 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 62 ، ح 208 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد الوافي ، ج 17 ، ص 183 ، ح 17077 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 135 ، ح 22186.

(9) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، محمّد بن يحيى.

(10) في « بخ » : « عن جعفر ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ». وفي « ط » والوافي والتهذيب والاستبصار : « عن جعفر عليه السّلام ، قال : إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ، قال ». وفي « بف » : « عن جعفر عليه السّلام ، قال : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ».

الصفحة 638 من 750