مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 635 من 750

عُمَارَةَ (1) ، عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ (2) ، فَإِنْ (3) كَانَ حَقّاً ، فَإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

قَالَ (4) : « وَمَا هُوَ؟ ».

قُلْتُ (5) : بَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ (6) كَانَ (7) يَقُولُ : لَوْ غَلى دِمَاغُهُ مِنْ (8) حَرِّ الشَّمْسِ ، مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَيْرَفِيٍّ (9) ، وَلَوْ تَفَرَّثَ (10) كَبِدُهُ (11) عَطَشاً ، لَمْ يَسْتَسْقِ (12) مِنْ دَارِ صَيْرَفِيٍّ (13) مَاءً ، وَهُوَ عَمَلِي وَتِجَارَتِي ، وَفِيهِ (14) نَبَتَ لَحْمِي وَدَمِي ، وَمِنْهُ حَجِّي وَعُمْرَتِي (15)

فَجَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ : « كَذَبَ الْحَسَنُ ، خُذْ سَوَاءً (16) ، وَأَعْطِ سَوَاءً ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ‌ فَدَعْ (17) مَا بِيَدِكَ (18) ، وَانْهَضْ إِلَى الصَّلَاةِ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ كَانُوا صَيَارِفَةً (19)؟ ». (20) ‌

__________________

(1) في حاشية « بف » : « عمّار ».

(2) في الوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « البصري ».

(3) في « ط » : « وإن ». (4) في « بخ ، بف » والوافي : « فقال ».

(5) في الوافي : « فقلت ». (6) في « بخ ، بف » والوافي : « البصري ».

(7) في « ى » : « كان ».

(8) في التهذيب : « من ».

(9) يقال : « صرفت الذهب بالدراهم : بعته. واسم الفاعل من هذا : صَيْرَفيّ ، وصَيْرف وصرّاف للمبالغة. قال ابن‌فارس : الصرف : فضل الدرهم في الجودة على الدرهم ، ومنه اشتقاق الصيرفيّ. المصباح المنير ، ص 338 ( صرف ).

(10) في الوافي : « تفرّثت ». وفي التهذيب : « تبقّرت ». وفي الاستبصار : « تنقّرت ».

(11) في الوافي : « تفرّثت كبده : تشقّقت وانتثرت ». وراجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 275 ( فرث ).

(12) في « جن » : « لم يستق ».

(13) في الفقيه : « عطشاً لم يستسق من دار صيرفي ».

(14) في البحار ، ج 14 والفقيه : « وعليه ».

(15) في الوسائل والفقيه : + « قال ».

(16) في مرآة العقول ، ج 19 ، ص 71 : « قوله عليه السّلام : خذ سواء ، أي لا تأخذ أكثر من حقّك ولا تعطهم أقلّ من حقّهم ، أويجب التساوي في الجنس الواحد حذراً من الربا. والأوّل أظهر ».

(17) في البحار ، ج 14 : « دع ».

(18) في التهذيب والاستبصار : « ما في يدك ».

(19) في الوافي : « وفي الفقيه في آخر الحديث « يعني صيارفة الكلام ولم يعن صيارفة الدراهم » هذا كلامه ولم

الصفحة 635 من 750