خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَإِنْ (1) أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ (2) (3)
7793 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَصَى الَّتِي يُرْمى بِهَا (4) الْجِمَارُ؟
فَقَالَ (5) : « تُؤْخَذُ (6) مِنْ جَمْعٍ ، وَتُؤْخَذُ (7) بَعْدَ ذلِكَ مِنْ مِنًى (8) ». (9)
7794 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (10) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ رِبْعِيٍّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « خُذْ حَصَى الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ ، وَإِنْ (11) أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِكَ بِمِنًى أَجْزَأَكَ ». (12)
7795 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
__________________
(1) في الوسائل ، ح 18581 : « فإن ».
(2) في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 140 : « لا خلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد ».
(3) التهذيب ، ج 5 ، ص 195 ، ح 650 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 545 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1075 ، ح 13778 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 31 ، ح 18512 ؛ وص 59 ، ح 18581.
(4) في « بخ » : « التي يرمى بها ».
(5) في الوافي : « قال ».
(6) في « بخ ، بف » : « يؤخذ ».
(7) في « بخ ، بف » : « يؤخذ ».
(8) في المرآة : « ظاهره كون الأخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ، ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار ».
(9) الوافي ، ج 13 ، ص 1075 ، ح 13779 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 31 ، ح 18513.
(10) في التهذيب : « بن إبراهيم ».
(11) في التهذيب : « فإن ».
(12) التهذيب ، ج 5 ، ص 196 ، ح 651 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 13 ، ص 1075 ، ح 13777 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 31 ، ذيل ح 18512.




