الْمَالَ (1) ». (2)
8505 / 6. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « أُتِيَ (3) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ بِرَجُلٍ تَكَفَّلَ (4) بِنَفْسِ رَجُلٍ ، فَحَبَسَهُ ، فَقَالَ (5) : اطْلُبْ صَاحِبَكَ (6) ». (7)
30 بَابُ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَجَوَائِزِهِمْ (8)
8506 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ :
قَالَ لِي (9) أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « يَا عُذَافِرُ ، نُبِّئْتُ (10) أَنَّكَ تُعَامِلُ أَبَا أَيُّوبَ وَالرَّبِيعَ ، فَمَا حَالُكَ إِذَا نُودِيَ بِكَ فِي أَعْوَانِ الظَّلَمَةِ؟ ».
__________________
(1) في المرآة : « قوله عليه السّلام : الغرم على من أكل المال ، لعلّه محمول على ما إذا ضمن بإذن الغريم ؛ فإنّ له الرجوع عليه بما أدّى ، فالغرم عليه لا على الضامن ».
(2) التهذيب ، ج 6 ، ص 209 ، ح 485 ، بسنده عن الحسن بن عليّ بن يقطين ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 96 ، ح 3402 ، معلّقاً عن الحسين بن خالد. فقه الرضا عليه السّلام ، ص 257 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 18 ، ص 834 ، ح 18388 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 421 ، ذيل ح 23963.
(3) في الفقيه : « قضى ».
(4) في الوسائل : « قد تكفّل ». وفي التهذيب ، ح 487 : « قد كفل ».
(5) في « ط ، ى ، بح ، بس ، جد ، جن » والوافي والوسائل : « وقال ».
(6) في « جن » : « حاجتك ».
(7) التهذيب ، ج 6 ، ص 209 ، ح 487 ، بسنده عن ابن فضّال ، عن عمّار بن مروان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام. وفيه ، ح 486 ، بسند آخر عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 3 ، ص 95 ، ح 3400 ، بسند آخر عن أمير المؤمنين عليه السّلام ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 18 ، ص 834 ، ح 18389 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 430 ، ح 23984.
(8) الجوائز : جمع الجائزة ، وهي العطيّة ؛ من أجازه يجيزه : إذا أعطاه. راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 314 ( جوز ).
(9) في « ط ، بف » والوافي : « لي ».
(10) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « نبّئت ».




