مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 9 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 607 من 750

فَإِنْ قَالَ : عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَيْكَ (1)؟

قَالَ : « تَلْزَمُهُ (2) الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَيْهِ ». (3) ‌

8503 / 4. حُمَيْدٌ (4) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (5) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُحِيلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالدَّرَاهِمِ (6) : أَيَرْجِعُ عَلَيْهِ (7)؟

قَالَ : « لَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ أَبَداً ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ (8) قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذلِكَ ». (9) ‌

8504 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، قَوْلُ النَّاسِ : الضَّامِنُ غَارِمٌ (10)؟

قَالَ (11) : فَقَالَ (12) : « لَيْسَ عَلَى الضَّامِنِ غُرْمٌ (13) ، الْغُرْمُ عَلى مَنْ أَكَلَ‌

__________________

(1) في « ط ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جت ، جد ، جن » والوسائل والتهذيب : « إليه ». وفي الوافي : « إليك ».

(2) في « ط » : « عليه ». وفي التهذيب : « فقال : يلزمه » بدل « قال : تلزمه ». وفي الوافي : « يلزمه » بدل « تلزمه ».

(3) التهذيب ، ج 6 ، ص 210 ، ح 493 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 18 ، ص 835 ، ح 18393 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 432 ، ح 23988.

(4) في « ط » والوسائل والتهذيب : + « بن زياد ».

(5) في التهذيب : « بن محمّد ».

(6) في « بخ ، بف » والوافي والتهذيب ، ح 498 : « بدراهم ».

(7) في حاشية « جت » : « إليه ».

(8) في المرآة : « قوله عليه السّلام : إلاّ أن يكون ، يدلّ على ما هو مقطوع به في كلام الأصحاب من عدم الرجوع مع العلم بالإفلاس ، وجواز الرجوع مع عدمه ».

(9) التهذيب ، ج 6 ، ص 212 ، ح 498 ، معلّقاً عن الكليني. وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 28 ، ح 3259 ؛ وص 98 ، ح 3408 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 232 ، ح 569 ، بسند آخر الوافي ، ج 18 ، ص 831 ، ح 18382 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 434 ، ح 23992.

(10) الغارم : الذي يلتزم ما ضمنه وتكفّل به ويؤدّيه. والغُرْم : أداء شي‌ء لازم. النهاية ، ج 3 ، ص 363 ( غرم ).

(11) في « ط » والفقيه : « قال ».

(12) في « بف » : « فقال ».

(13) في الوافي : « أراد بالضامن الضامن للنفس ؛ أعني الكفيل ، أو يكون المراد به ضامن المال ، ويكون الوجه في نفي الغرم عنه أنّه يرجع على الغريم بما أدّاه ».

الصفحة 607 من 750