لَا يَحِلُّ ، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلى قَوْلِكَ؟
فَقَالَ لِي : « أَكَانَ (1) يَصِلُكَ (2) قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَكَ؟ ».
قُلْتُ : نَعَمْ.
قَالَ : « فَخُذْ (3) مِنْهُ مَا يُعْطِيكَ ، فَكُلْ مِنْهُ ، وَاشْرَبْ (4) ، وَحُجَّ ، وَتَصَدَّقْ ، فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ ، فَقُلْ : جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِي بِهذَا ». (5)
8499 / 3. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلى (6) رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً ، فَيُعْطِيهِ الشَّيْءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذلِكَ عَنْهُ ، فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ (7) شَرَطَ عَلَيْهِ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ (8) مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً (9) ». (10)
__________________
(1) في « بف » : « كان » من دون همزة الاستفهام.
(2) في التهذيب ، ح 1146 : « يعطيك ».
(3) في « ط ، بح ، بس ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار : « خذ ».
(4) في « ط » : + « منه ».
(5) الفقيه ، ج 3 ، ص 187 ، ح 3704 ؛ والتهذيب ، ج 6 ، ص 202 ، ح 454 ؛ وص 386 ، ح 1146 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 10 ، ح 25 ، وفي كلّها معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 18 ، ص 664 ، ح 18073 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 353 ، ح 23831.
(6) في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والاستبصار : « مع ».
(7) في « ط » : « أن تكون ».
(8) في « ط ، بح ، بس ، جد ، جن » وحاشية « جت » والوسائل والتهذيب : « به ».
(9) في « بخ ، بف » والوافي : « شرط ».
(10) التهذيب ، ج 6 ، ص 191 ، ح 414 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 9 ، ح 24 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 18 ، ص 657 ، ح 18053 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 354 ، ح 23832.




